الأحكام

05/12/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
332/1953
التاريخ
05/12/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق مدير شركة المحاصة اجراء المقاصة لاستيفاء دينه على الشركة ومفعول الاتفاق الخاص اللاحق بهذا الشأن

-

على السببين الثاني والثالث : حيث ان الشركة المعقودة بين المدعي والمدعى عليه هي شركة محاصة وان المدعى عليه طه نصار هو الذي يدير هذه الشركة على ما جاء في تقريري المصفي والخبير فيكون للمدعى عليه صفة المدير لشركة المحاصة القائمة بين الفريقين ويصبح وكيلا لهذه الشركة. والاجتهاد مستمر بهذا المعنى يراجع ENCYCLOPEDIE DALLOZ DROIT CRIMINEL 1953 - Y . ABUS DE CONFIANCE N"O 23 - Y 24 . ويتعذر على المدعى عليه بالتالي التذرع بحقه بالمحاصة حتى وان كان له بذمة شركة دين ما. (يراجع بهذا الصدد: ENCYCLOPEDIE DALLOZ Droit CRIMINEL 1953 ABUS DE CONFIANCE - N"O 78) ولكن بما انه من مراجعة صك الاتفاقية الجارية بين الفريقين المؤرخ في 2 اذار سنة 1948 تبين صراحة ان للمدعى عليه ان يستوفي الرأسمال المدفوع منه وبعد استيفاءه اياه تصبح البضاعة الباقية ملكا للطرفين وتقسم الارباح مناصفة بعد حسم جميع المصاريف . فلم يعد بالامكان لطالب النقض ان يدلي بالسبب الثاني وهو ان سؤ الائتمان لا يزول لوجود حساب بينه وبين المدعى عليه عندما تحصل الاختلاسات قبل تصفية الحساب اذ ان استدعاء المدعى عليه انما يكون قد استوفاه لتسديد رأسماله حسب شروط الاتفاقية ولا يعد اختلاسا لا سيما وانه بعد التصفية بقي له على حد قول الخبير مبلغ 44442,23ل.ل. بذمة الشركة. وحيث ان الاجتهاد الذي يلمح اليه طالب النقض في السبب الثالث والذي هو وارد قانونا لا يمكنه ايضا التذرع به في هذه القضية لان هذا الاجتهاد انما يطبق عندما لا يكون مشروطا في صك الشراكة ان لاحد الفرقين وهو المدير ان يستوفي اولا رأسماله ثم تصبح البضاعة الباقية للطرفين وتقسم الارباح مناصفة بعد حسم جميع المصاريف . فلم يعد بالامكان لطالب النقض ان يدلي بالسبب الثاني وهو ان سند الاتمان (3 اسطر سهوا) راسماله ثم تصبح بعد ذلك محتويات الشركة واموالها مناصفة بين الفريقين. وحيث ان ما قام به المدعى عليه من استيفاء مال قبل التصفية كان تنفيذا لهذا الشرط الخاص المذكور في الاتفاقية فلا يكون في عمله نية جرمية. وعند انتفاء النية الجرمية ينتفي جرم اساءة الائتمان لفقدان احد عناصره الرئيسية وتكون اذا المحكمة باعلانها براءة المدعى عليه قد احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا صحيحا. وعليه فان هذين السببين مردودان.