الأحكام

27/10/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/1953
التاريخ
27/10/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم اخذ هوية المترجم وعدم تحليفه اليمين القانونية

-

حيث تبين من مراجعة ضبط المحاكمة ان المحكمة عينت الاستاذ مرسال دبانة مترجما لاقوال الخبير مايك مره الذي يجهل اللغة العربية دون ان تؤخذ هوية هذا المترجم حسبما توجبه المادة 326 من الاصول الجزائية تحت طائلة الابطال. وحيث ان الاجتهاد اللبناني والافرنسي مستقران على انه يجب ان تؤخذ هوية المترجم ليعرف ما اذا كان عمره لا يقل عن الثامنة عشرة سنة في القانون اللبناني وواحد وعشرين سنة في القانون الافرنسي وان يترجم بصدق وامانة ويحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 316 أ.ج. وحيث ان المحكمة بعدم مراعاتها هذه المادة تكون اجرت معاملة باطلة وعرضت حكمها للنقض لان المادة 316 المذكورة توجب ذلك تحت طائلة الابطال (اجتهاد لبناني قرار رقم 98/18 تاريخ 21 نيسان سنة 1953 واجتهاد افرنسي: Corpention T. 15 Carpentier N"o 5419 -5449 Cassation 21 janvier 1858 P. 58.5.217 وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.