05/10/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 225/1953
- التاريخ
- 05/10/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للبت بجنايات القتل
-
حيث انه من مراجعة ضبط المحاكمة تبين ان محكمة الجنايات في البقاع قد قررت بتاريخ 29 ك2 سنة 1953 عدم صلاحيتها لرؤية هذه الدعوى وايداع الاوراق الى محكمة الجنايات في بيروت عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 الذي نص في مادته الثانية ما يأتي: "يضاف الى المادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظة لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات فتنظر بها محكمة جنايات بيروت "
- مفعول عم بيان المحكمة للمرسوم الذي حدد اختصاصها
-
ثم ذكر على ضبط المحاكمة ان الاوراق اعتبرت مجددا وفقا للمرسوم الاشتراعي دون ذكر رقمه فالمرسوم المقصود ضمنا هو المرسوم الاشتراعي رقم 22 الصادر في 29 ك2 سنة 1953 الذي نص في المادة الاولى ما يأتي: "يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 ك2 سنة 1953 العبارة التالية: عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء". فيستفاد من ذلك ان محكمة الجنايات عادت فنظرت بالدعوى بصورة قانونية مستندة الى المرسوم الاخير ولا عبرة بعدم ذكر رقمه فهو مفهوم ضمنا. هذا فضلا عن ان جهة الدفاع لم تعترض على ذلك في حينه ولم يحصل من ذلك ضرر ان لم يكن بد للمحكمة من النظر بالدعوى الحاضرة عملا المرسوم الاخير المذكور. وعليه فيكون هذا السبب مردودا.
- في التدخل بجريمة قتل وحق محكمة الاساس بالتقدير
-
حيث ان المحكمة قد اوردت في قرارها الوقائع التي استخلصتها من مجمل التحقيق وبينت بوضوع الاعمال التي قام بها المتهم المميز والتي تؤلف جريمة التدخل في القتل وقالت : "ان المتهم عيد بعد ان اعد العدة لافساد عملية اللعب عبأ المتهم عبد الكريم لنجدته وسلحه بسلاح حربي تسلح هو بمثله وقدم له الخمرة مجانا مثيرا حماسته فكان عليه ان يتحمل نتائج عمله هذا ويتوقع ما يجر اليه من خطر وقع بالفعل (لان المادة 189 ق.ع. نصت على ذلك) هذا فضلا عن ضربه للمغدور بقبضة مسدس على رأسه ضربة سقط على اثرها على الارض وسهلت اصابته برصاصة عبد الكريم بعد ان غدا هدفا ثابتا لهذا الرصاص فضلا عن تشديد عزيمته بنجدته بهذه الضربة ومعاونته على قتل المغدور". وحيث تبين ان محكمة الجنايات بالاستناد الى هذه الوقائع التي يعود لها الحق المطلق باستثباتها وتقديرها تكون قد احسنت وصف فعل المميز باعتباره تدخلا بجناية القتل وبالتالي احسنت تطبيق القانون بحق المميز باعتبار جرمه منطبقا على المادة 547 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات توفر العناصر المطلوبة بالمادة الاخيرة لجرم التدخل. وعليه فيكون هذا السبب مردودا.
- في حق محكمة الاساس بتقدير العطل والضرر الناتج عن الجرائم ومدى رقابة محكمة التمييز
-
حيث ان لمحكمة الاساس حق تقدير العطل والضرر والتعويض الشخصي المتوجب عن الجرائم المرتكبة تقديرا مطلقا تستند فيه الى علمها وقناعتها والى الوثائق التي لديها ولمجمل ظروف القضية وليس عليها ان تعلل ذلك. فيكون هذا السبب مستوجبا الرد.