الأحكام

25/06/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/1953
التاريخ
25/06/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس استثبات الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز في هذا المجال

-

ان امين علي قره على المميز عندما علم ان شقيقته شمس استسلمت الى المدعو خليل حطيط الذي فض بكارتها بوعد الزواج ثار غضبه وصمم على قتلها انتقاما لشرفه ثم راح يرتقب الفرصة السانحة وبتاريخ 17 ت1 سنة 1952 وقصد منزل محمد حطيط حيث كانت تقيم شقيقته شمس فدخله عنوة وهجم عليها وطعنها اربع طعنات بمدية ممنوعة فاصابها من الناحية الخلفية من تحت الاذن اليمنى وكذلك من الناحية الامامية اليسرى من العنق ومن الناحية الوحشية اليسرى من الثدي الايسر ثم خرج من البيت وسلم نفسه للشرطة. وحيث انه من المبادىء المقرره انه لمحكمة الاساس الحق المطلق في استثبات الوقائع وتقديرها وان مهمة محكمة التمييز تقتصر فقط على مراقبة صحة استثبات هذه الوقائع بالطرق القانونية وحسن تطبيق النصوص الشرعية عليها. وحيث يتبين من تدقيق القرار المييز ان محكمة الجنايات بتطبيقها المادة 549 و 201 ق.ع على الافعال المادية التي اعتبرتها ثابتة تكون قد احسنت تطبيق القانون عليها لثبوت التصميم على القتل والشروع به شروعا تاما. فلا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 562 و251 ق.ع لعدم توفر عنصر المفاجأة المشروط من المادة الاولى وعدم تحقق حالة الغضب مع حالة الهدوء ورباطة الجأش المفروض وجودها عند اقدام الفاعل على ارتكاب جريمته عمدا وعن سبق تصور وتصميم فيكون هذا السبب مردودا.

- مفعول عدم حصول النتيجة الجرمية بسبب خارج عن ارادة الجاني

-

ان امين علي قره علي المميز عندما علم ان شقيقته شمس استسلمت الى المدعو خليل حطيط الذي فض بكارتها بوعد الزواج ثار غضبه وصمم على قتلها انتقاما لشرفه ثم راح يرتقب الفرصة السانحة وبتاريخ 17 ت1 سنة 1952 قصد منزل محمد حطيط حيث كانت تقيم شقيقته شمس فدخله عنوة وهجم عليها وطعنها اربع طعنات بمدية ممنوعة فاصابها من الناحية الخلفية من تحت الاذن اليمنى وكذلك من الناحية الامامية اليسرى من العنق ومن الناحية الوحشية اليسرى من الثدي الايسر ثم خرج من البيت وسلم نفسه للشرطة. حيث تبين من الوقائع ان المخبر اقدم على طعن شقيقته عدة طعنات في اماكن خطرة من جسمها وسبب لها جراحا مختلفة. وحيث ان مثل هذه الطعنات المتكررة انما تغير نية القتل عند الفاعل والشروع في تنفيذها باعمال ترمي الى اقترافه وان تكن لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل وحيث ان محكمة الجنايات تكون اذا قد احسنت تطبيق المادة 549 معطوفة على المادة 206 ق.ع لان الافعال الرامية الى اقتراف الجريمة قد تمت فلا مجال لتطبيق المادة 200 التي تعاقب على الشروع فقط دون اتمام الفعل فيكون هذا السبب مردودا ايضا.