24/06/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/1953
- التاريخ
- 24/06/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق المؤجر حبس الاثاث في مأجوره استيفاء لبدل الايجار والمفاعيل المترتبة لجهة موجبات الحارس القضائي
-
بتاريخ 20 نيسان سنة 1951 فرزت غرفة الاجور الاستئنافية في بيروت الزام روز الحداد بتخلية المأجور الذي كانت تشغله في عقار المدعي راشد نجا وبدفع البدلات المتأخرة وكانت محكمة صلح بيروت قررت بتاريخ 19 تموز سنة 1949 الحبس على اشياء منقولة من مكان الاجارة وجعلت السيدة روز حارسا قضائيا عليها وذلك تأمينا للبدلات المستحقة والتي ستحقق. وعند المباشرة بتنفيذ حكم 20 نيسان سنة 1951 انتقل مأمور التنفيذ بتاريخ 5 ت1 سنة 1951 الى العقار موضوع الاخلاء فتبين له ان البيت خال من الاثاث وقد تسلم البيت منزله على حالته. وحيث ان زعم المدعى عليها نقلها الاشياء المحبوسة من مكان الى آخر لا يؤلف جرما ولا يفيد بحد ذاته ان الاغراض المحبوسة لغاية معينة لا تزال في متناول طالب التنفيذ الذي كان احتاط للامر فطلب من القضاء حبس الاشياء المنقولة تأمينا لحقوقه. وحيث ان المادة 571 من قانون الموجبات والعقود وعندما تجيز للمؤجر استعمال هذا الحق تنص صراحة على ان من حقه حبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء كانت ملكا للمستأجر ام متنازل له عن الايجار كما انها تجيز له ايضا ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء . وحيث ان حاصل هذا النص هو تمكين صاحب الملك من التأمين على استيفاء بدلات الاجارة بالحبس على اشياء منقولة له يجب ان تبقى في مكان المأجور. وحيث ان المادة 422 من قانون العقوبات انما وضعت لجعل التدابير السالفة الذكر وامثالها ذات نتيجة ايجابية يترتب على مخالفتها قيام مسؤولية الحارس الذي تعهد اليه السلطة الخاصة بالمحافظة عليها. وحيث ان المستأنفة لا تنكر ولا تستطيع ان تنكر انها اقيمت حارسة على الاشياء المحبوس عليها- وان تصرفها بها وجعلها من غير متناول القضاء وبالتالي من خارج متناول صاحب الحق الا بعد قيام دعوى جديدة. وحيث ان ما ذهب اليه القاضي المنفرد بتاريخ 11 ك2 سنة 1952 كان في محله وكذلك ما قرره بتاريخ 6 حزيران سنة 1952. وحيث يتوجب بالنتيجة تصديق الحكم المستأنف .