الأحكام

30/06/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/1953
التاريخ
30/06/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المعاملات الجوهرية التي يقتضي مراعاتها امام محكمة الجنايات وانطباق عليها احكام المادتين 292,291 اصول جزائية

-

على السبب الثالث : حيث ان رئيس المحكمة نبه الوكيل المتهم الى مضمون المادة 291 أ.ج ونبه المتهم للاصغاء الى ما سيتلى عليه فيكون طبق الاصول المفروضة في تلك المادة. وعلى كل فان الاجتهاد مستمر على ان المعاملات المنصوص عليها في المادة 291 - 292 أ.ج غير جوهرية ولا يستوجب عدم مراعاتها نقض الحكم.

- في وجوب تحديد الوصف القانوني للجرم والنص القانوني المطبق وتعيين العقوبة في قرار واحد

-

على السبب السادس : حيث انه خلافا لما يزعمه طالب النقض فان المحكمة قررت اولا تجريم المتهم عبد الكريم محمود الغمراوي بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لاقدامه في ليل اذار سنة 1953 على ارتكاب جريمة السرقة بواسطة الخلع ثم قررت تحديد العقوبة التي يستوجبها عمله في قرار واحد كما نصت على ذلك احكام المادة 322 ا.ج فيكون هذا السبب مردودا.

- مفعول عدم ذكر المادة القانونية التي تنطبق على الجرم وعدم ذكر ان المادة قد تعدلت

-

على السبب الحادي عشر: حيث ان المحكمة حكمت على المتهم بمقتضى المادة 639 ق.ع فسواء قالت بان هذه المادة تعدلت ام لا فان الاجتهاد استقر على ان ذكر تلاوة المادة القانونية المنطبقة على الجرم غير مفروضين تحت طائلة الابطال فكيف والحالة في هذه الدعوى وقد ذكرت المحكمة المادة القانونية وهي المادة 639 ق.ع فان عدم ذكر انها معدلة لا يستوجب الابطال ويكون بالتالي هذا السبب مردودا.