09/03/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/1953
- التاريخ
- 09/03/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين القوة الثبوتية لمحضر المحاكمة ولمحتويات الحكم في حال التناقض بينهما ومفعول عدم بيان المعاملات الجوهرية التي تم اجراواها في المحضر
-
ان محكمة الجنايات استندت فيما استندت اليه من الادلة الواردة بحق المتهمين طالبي النقض على الكشوف الحسية التي اجراها مأمورو التحري وعلى الافادات الاولية المعطاة لديهم وذكر بأن هذه الاوراق تليت علنا. وحيث وان كان من المسلم به ان مندرجات محضر المحاكمة يعمل بها حتى ثبوت تزويرها الا ان عدم ذكر واقعة في محضر المحاكمة لا يفيد حتما انها لم تحصل ذلك ان قوة اثبات محضر المحاكمة لا تفوقه قوة محتويات الحكم الذي تصدره المحكمة خصوصا متى كان الحكم لم تخلقه واقعة لم تحصل بكاملها بل ذكر القضاة مجموع ما حصل بحضورهم في المحكمة ولو لم يدون ذلك كله في الضبط . (يراجع مؤلف Carpentier T.15 P.320 N"O4932) وحيث انه في الواقع تبين من ضبط المحاكمة نفسه ان المحكمة كانت جاءت بمفوض التحري السيد فؤاد نجيب سلامة واستمعت اليه فأيد الكشوف الحسية المنظمة منه مكررا حتما مآلها فتكون (المحكمة اذا لم تخالف حقيقة الدافع (يراجع الرد على السبب الرابع المبين اعلاه). وحيث انه من المسلم به كذلك في الاجتهاد ان ما يمكن استنباطه من بقية عناصر الملف بشأن ما يتم من المعاملات الجوهرية يوازي الاشارة الصريحة الى ان هذه المعاملات قد تمت (يراجع بذلك قاموس دالوز العملي الجديد المجلد الاول ص 440 رقم 241 ). وحيث ان المحكمة بالنتيجة لم تفعل اكثر من ذلك ويكون السبب اذا مردودا.
- مفعول عدم ارتباط اسباب التمييز بالمميز
-
حيث ان هذين السببين لا يتعلقان بطالبي النقض سركيس كوشايان وماري كريكوراستانبوليان بل باشخاص سواهما لم يميزوا الحكم موضوع هذه الدعوى فلا فائدة اذا من البحث بهما لعدم تأثيرها على حالة طالبي النقض بهذه الدعوى.