الأحكام

22/09/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1960
التاريخ
22/09/1960
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
حنين، طعمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم التحقق من هوية المتهم في محضر المحاكمة

-

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 291 أ.ج. تشير في الواقع الى ان من واجبات الرئيس ان يسأل المتهم عن اسمه وشهرته الخ... للتحقق من هوية المتهم موضوع المحاكمة وحيث ان مثل هذه المعاملة كانت تمت قبل الشروع في المحاكمة العلنية عند استجواب المتهم لمعرفة ما اذا كانت قد اقام عن نفسه وكيلا ام لا. وحيث ان خلو القضية من متهم اخر غير المتهم الذي استجوبته الرئاسة كما تقدم والذي استمع الى تلاوة المعاملات الاساسية عند الشروع في محاكمته واجاب عن التهمة المسندة اليه ثم ابدى رأيه باقوال الشهود وكان يحضر عنه وكيله ودافع عنه كل ذلك يدل دلالة واضحة عن ان خلو ضبط المحاكمة العلنية من هوية المتهم لم يسىء لا الى المتهم ولا الى غيره من الفرقاء في الدعوى وتكون بالنتيجة الغاية التي وضعت لها المادة 290 قد تحققت

- في امكانية استماع المدعي المسقط حقه بصفة شاهد امام محكمة الجنايات

-

عن السبب الرابع: حيث ان يوسف ضاهر جعفر الذي كان متخذا صفة الادعاء الشخصي عاد واسقط حقوقه الشخصية عندما استجوبه لاول مرة قاضي التحقيق فلم يعد اذا بعد ذلك مدعي شخصي: وحيث انه عندما يفقد هذه الصفة يصبح بالامكان استجوابه بصفة شاهد وتحليفه اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 298 اصول جزائية وهذا ما فعلته محكمة الجنايات وحيث ان الاجتهاد استقر على ذلك (يراجع مؤلف Le Poithevin C.J.C. Page 80 No. 143 Tome II)

- في امكانية الادلاء بمخالفة القانون عند مصادرة الكفالة

-

حيث ان قرار الرجوع عن مصادرة الكفالة هو من حقوق المحكمة التي قررت مصادرتها ولا يجوز لطالب النقض ان يدلى به. وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد.

- في امكانية تحليف الطبيب يمين الشاهد امام المحكمة بعد وضع تقريره كخبير.

-

حيث انه تبين من مراجعة ضبط المحاكمة العائد لجلسة 8 نيسان 1960 ان المحكمة استدعت الطبيب فؤاد عسيران واستمعته بعد ان حلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 298 احكام جزائية فأيد ما جاء في التقرير المقدم وحيث ان التقرير الطبي بعد استماع منظمه يصبح جزءا من شهادته.

- في امكانية تمييز الحكم بسبب مخالفات قانونية اثناء التحقيق.

-

حيث ان طلب النقض تبين فصل الحكم المطعون فيه وما رافق هذا الحكم من مخالفات ولا يناقض ما سبقه من مخالفات لهم قاضي التحقيق اذ كان على الفرقاء ان يعترض على صنف المخالفات فيها وامام المرجع الصالح وكانت هذه المخالفة على فرض ثبوتها قد حصلت امام قاضي التحقيق وبتاريخ سابق لتاريخ الحكم المطعون به وان طلب النقض ينحصر فقط في المخالفات التي تحصل بعد الدعوى الى المحكمة ويكون هذا السبب موجب الرد.

- مفهوم مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة ومدى شموله عدم تلاوة المستندات المعتمدة كاساس للتجريم

-

حيث انه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه الاربعاء في 3 اب 1960 ان المحكمة استندت للتجريم ان فعل المتهمين حسن صبر الدين وعلي صالح وان الكشف على محل الحادث وعلى جثتي المغدورين والى شهادات الشهود ومنهم زينب ديب طاب والى مجمل التحقيق وحيث انه تبين من مراجعة ضبط المحاكمة ان المتهم لم تتلو الافادة المنسوبة الى حسن صبر الدين كما انه لم تنكر الكشف على محل الحادث وعلى جثتي المغدورين ولم تتلو التحقيق التي تحتوي على هذه الافادات وقد خالفت بذلك مبدأ شفوية المهلة وعرضت حكمه للنقض . وحيث لم يعد من حاجة لبحث الاسباب الاخرى المدلى بها لعدم الفائدة.