29/01/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 346/1953
- التاريخ
- 29/01/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية المحكمة الاستناد الى تقرير الطبيب بوصفه خبيرا بعد الاستماع اليه بصفة خبيرا بعد الاستماع اليه بصفة شاهد وتحليفه هذه اليمين
-
حيث انه من مراجعة ضبط المحاكمة صفحة 2 واوراق التحقيق تبين ان محكمة الجنايات في لبنان الشمالي تلت التقارير الطبية ومنها تقرير الدكتور بيسار المعطى الاول منهما قبل وفاة المغدور والثاني بعد ذلك وهو يثبت وفاته من الجراح التي اصيب بها. وحيث تبين من تدقيق الاوراق في التحقيق القضائي صفحة 5 ان هذا الطبيب قد حلف من قبل قاضي التحقيق يمين الخبير المنصوص عليها في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المجزائية قبل مباشرة المهمة الموكولة اليه. وحيث انه من الرجوع الى ضبط المحاكمة بجلسة 1952/11/03 تبين ان الدكتور حسن الجسر قد حلف قبل اداء افادة يمين الشاهد المنصوص عليها في المادة 298 من الاصول الجزائية وادلى بمعلوماته لدى المحكمة بهذا الصفة. وحيث ان تلاوة التقارير الطبية في الجلسة العلنية هو في الواقع تطبيق للقانون لان المحكمة تكون بذلك قد مكنت الفرقاء في الدعوى من البحث والمناقشة (المادة 321 من الاصول الجزائية). وحيث فيما عدا ذلك ان الدكتور بيسار هو الذي عاين الجثة واثبت ان الوفاة حصلت من جراء العيارين الناريين الذين اصابا المغدور وقد حلف حسب الاصول يمين الخبير المنصوص عليها في المادة 40 من اصول المحاكمات الجزائية فكان استناد محكمة الجنايات على اقواله موافقا للاصول القانونية. وحيث انه كان للمحكمة مطلق الحق ايضا في الاستناد الى اقوال الدكتور حسن الجسر استمعت اليه بصفة شاهد بعد اليمين الخاصة المنصوص عليها في المادة 298 ا.ج. فاصبحت تقاريره جزءا من الشهادة التي اندمجت بها ولو لم يكن سبق له وحلف يمين الخبير (يراجع قراري هذه المحكمة رقم 176 تاريخ 1952/06/28 و61 تاريخ.
- في سلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية لناحية تلاوة التقرير قبل تحليف اليمن واداء الشهادة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث من جهة اخرى ان تلاوة تقرير الدكتور جسر قبل تحليفه اليمين وادائه الشهادة تمت بموجب قرار من رئيس محكمة الجنايات على ما هو بضبط المحاكمة صفحة 2 اي بمقتضى سلطة الرئيس الاستنسابية المنصوص عليها في المادة 276 من الاصول الجزائية وهي سلطة مطلقة لا قيد لها سوى ضميره وشرفه في سبيل اكتشاف الحقيقة فلا تخضع لرقابة محكمة التمييز.