الأحكام

22/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/1953
التاريخ
22/07/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تقيد المحكمة الصالحة بالوصف القانوني الذي اعطته محكمة التمييز بوصفها محكمة تعيين المرجع لاكتسابه قوة القضية المقضية

-

على السببين المدلى بهما: حيث ان هذه المحكمة (اي محكمة التمييز غرفتها الجزائية)بوصفها محكمة تعيين المرجع اصدرت حكما مؤرخا في 1952/11/14 تحت رقم 324/9 يتضمن ان الفعل المنسوب الى المدعى عليه المستدعي خطار محمود اسعد هو من نوع التزوير الجنائي وان المحكمة الصالحة للنظر في القضية هي محكمة الجنايات في جبل لبنان وبعد ان سمعت المحكمة اقوال المتهم وشهادة الخبير اصدرت الحكم المميز. وحيث ان الاجتهاد قد استقر على انه قد اعطت محكمة التمييز الفعل الجزائي وصفا معينا وذلك اثر فصلها بتعيين المرجع فلا يجوز للمحكمة ذات الصلاحية بموجب القرار التمييزي ان تبحث مجددا بالوصف وان لحكمها قوة القضية المحكمة وان المحكمة المحالة اليها القضية معتبرة بحكم محكمة التمييز وعلى هذا الاجتهاد (المحكمة الافرنسية (Faustin Helie P.8 N"O 4070 P.562 R.P.D.Reglement des juges N"O 231). فعليه يكون الحكم المميز مصيبا حين يقول ان الحكم التمييزي الصادر في 14 ك1 سنة 1952 قد اعطى الفعل وصف التزوير الجنائي وان محكمة الجنايات في جبل لبنان مقيدة بهذا الوصف لأنه اكتسب قوة القضية المقضية.

- في شروط عقاب استعمال المزور بنية اثبات امر صحيح ومفهوم الضرر وسوء النية في هذا الجرم

-

وحيث ان قانون العقوبات يعتبر المحترف والمزور من يستعمل المزور مستحقا العقاب وحتى ولو قصد ان يثبت امرا صحيحا كما يستفاد من الرجوع الى نص المادة 455 ق.ع. وحيث ان الاجتهاد يكتفي بان يكون الضرر محتمل الوقوع يعتبر العنصر الجرمي موفورا. هذا فضلا عن ان الضرر قد وقع لانه بسبب هذا التزوير قد اقنع المختار المالي عن اعطاء البيان المطلوب . فوقع الضرر وعجز المدعون عن ابراز من كلفوا لابرازه. وحيث ان مسألة سؤ النية هي من عناصر الجريمة الاساسية وبالطبع عندما تقول المحكمة بادانة المتهم فهي تقر حتما سؤ نية من حكمت عليه فيكون هذان السببان مردودين وبالتالي يكون طلب النقض مستوجبا الرد بالاساس .