11/06/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/1970
- التاريخ
- 11/06/1970
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، بولس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين تزوير المستندات الرسمية من قبل موظف مختص او شخص عادي
-
بتاريخ 10 تموز سنة 1966 توفي في سيراليون من اعمال افريقيا المهاجر اللبناني يوسف طانيوس عبيد تاركا في الوطن زوجة واربعة اولاد قاصرين ولما بلغ هذا الخبر زوجته سافرت فورا الى مقر عمله يرافقها شقيقها المتهم يوسف عبود مارون فقاما بتصفية الاعمال وقفلا عائدين الى لبنان وبعد انقضاء بضعة اشهر على وفاة يوسف عبيد اقدم المتهم يوسف مارون لغاية في نفسه على تزوير سند وكالة لاسمه باعتباره صادر عن صهره المتوفي في ذلك التاريخ وقد حصل التزوير على الصورة الاتية بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1966 ذهب المتهم مع شخص بقي مجهولا الى دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جدعون فانتحل الشخص المجهول هوية المرحوم يوسف عبيد مستعينا بجواز سفره واقام عنه المتهم وكيلا عاما مطلقا يتمتع بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاصيل كما هو ثابت في سند الوكالة موضوع هذه الدعوى ثم حمل المتهم هذا السند الذي اشترك بتزوره على الوجه المبين آنفا واستعمله لدى بنك مصر لبنان فسحب بموجبه خلال المدة المتراوحة بين 1966/10/07 و 1967/01/06 اموالا تعود لورثة المتوفي في حساب التوفير رقم /538/ بلغ مجموعها 61631,45 ل.ل. دفع من اصله لشقيقته جميلة عبود مارون ارملة المتوفي يوسف عبيد مبلغ 54400 ل.ل. بموجب شك رقم /330920/ تاريخ 10 كانون الاول سنة 1966 مسحوب لامرها على بنك بيروت الرياض فرع الحمراء قبضته بذات التاريخ كما تبين من الافادة المبرزة في الملف .
- التفريق بين تزوير المستندات الرسمية من قبل موظف مختص او شخص عادي
-
بتاريخ 10 تموز سنة 1966 توفي في سيراليون من اعمال افريقيا المهاجر اللبناني يوسف طانيوس عبيد تاركا في الوطن زوجة واربعة اولاد قاصرين ولما بلغ هذا الخبر زوجته سافرت فورا الى مقر عمله يرافقها شقيقها المتهم يوسف عبود مارون فقاما بتصفية الاعمال وقفلا عائدين الى لبنان وبعد انقضاء بضعة اشهر على وفاة يوسف عبيد اقدم المتهم يوسف مارون لغاية في نفسه على تزوير سند وكالة لاسمه باعتباره صادر عن صهره المتوفي في ذلك التاريخ وقد حصل التزوير على الصورة الآتية بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1966 ذهب المتهم مع شخص بقي مجهولا الى دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جدعون فانتحل الشخص المجهول هوية المرحوم يوسف عبيد مستعينا بجواز سفره واقام عنه المتهم وكيلا عاما مطلقا يتمتع بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاصيل كما هو ثابت في سند الوكالة موضوع هذه الدعوى ثم حمل المتهم هذا السند الذي اشترك بتزويره على الوجه المبين آنفا واستعمله لدى بنك مصر لبنان فسحب بموجبه خلال المدة المتراوحة بين 1966/10/07 و 1967/01/06 اموالا تعود لورثة المتوفي في حساب التوفير رقم /538/ بلغ مجموعها 61631,45 ل.ل دفع من اصله لشقيقته جميلة عبود مارون ارملة المتوفي يوسف عبيد مبلغ /54450/ ل.ل. بموجب شكل رقم /330920/ تاريخ 10 كانون الاول سنة 1966 مسحوب لامرها على بنك بيروت الرياض فرع الحمراء قبضته بذات التاريخ كما يتبين من الافادة المبرزة في الملف حيث ان الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل هي من السندات الرسمية ويعتبر التزوير فيها جناية ينطبق على نص المادة 457 ق.ع اذا قام به الموظف المختص بتحريرها اما اذا وقع التزوير لا يمت الى الوظيفة بصلة فيشكل فعله جناية تقع تحت طائلة احكام المادة 459 ق.ع التي يختلف فيها الحد الادنى للعقوبة عنه في المادة السابقة. وحيث ان المتهم انكر معرفته بالوكالة المزورة امام قاضي التحقيق ثم زعم امام المحكمة ان شقيقته جميلة سلمته هذه الوكالة دون ان يكون على علم بامرها في حين ان جميلة انكرت امام قاضي التحقيق معرفتها بهذه الوكالة وظروفها وحيث ان المحكمة ترى في وقائع الدعوى ان المتهم قد اشترك بتزوير الوكالة التى وجدت لمصلحته بدليل استعمالها وهو الذي جاء بالشخص المجهول الى دائرة الكاتب العدل وساعده على التلبس بشخصية المتوفي عن طريق جواز السفر كما هو ثابت في سند الوكالة وحيث ان انتحال شخصية الغير في المحرر الرسمي قد اقترن ايضا بتزوير التوقيع وحيث ان فعل المتهم لجهة الاشتراك بالتزوير في محرر رسمي مع شخص اخر بقي مجهولا يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 459 ق.ع