الأحكام

04/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/1997
التاريخ
04/03/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تلاوة قائمة الشهود والادعاء والاسقاط

-

حيث انه من جهة اولى, فان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر مؤخرا وعملا بنص المادتين 291 و292 اصول جزائية على ان التلاوة الواجبة - بعد اجراء التنبيهات - هي فقط لقرار الاتهام لانه هو الذي يضع يد محكمة الجنايات على الدعوى, وبتلاوته توضع جميع اوراق الملف من تحقيقات ومحاضر وافادات وادعاءات واسقاطات واوراق كافة توضع قيد المناقشة العلانية امام الفرقاء بحيث تصبح هذه الاوراق مع ما يجري مناقشته امام المحكمة ادلة تصلح للاستناد اليها في الحكم الذي سيصدر نتيجة ذلك. وحيث انه من جهة ثانية فقد قصر التعديل الحاصل على المادة 113 من قانون التنظيم القضائي بموجب القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 قصر وحصر اسباب نقض احكام محاكم الجنايات فقط بالمعاملات المفروض مراعاتها تحت طائلة الابطال دون سائر المعاملات.

- مفعول عدم استجواب المتهم بعد ورود الملف الى محكمة الجنايات

-

حيث ان معاملة استجواب المتهم خلال 24 ساعة على ورود الملف الى محكمة الجنايات فهي غير مفروضة تحت طائلة الابطال والغاية منها اجراء هذا الاستجواب قبل محاكمته وهذا ما قامت به المحكمة لجهة استجوابه التمهيدي ولجهة تكليف النقابة تعيين محام له او تعيين محام متدرج للدفاع عنه وقد حصل ذلك بمندرجات محضر هذا الاستجواب, فيكون السبب المتذرع به غير واقع موقعه الصحيح ومستوجب الرد.