20/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1970
- التاريخ
- 20/01/1970
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، بولس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التسبب بالقتل عن غير قصد اثناء مشاجرة دون امكان معرفة الفاعل بالذات
-
تبين انه بتاريخ 1961/07/07 عند الصباح , نشبت في بلدة بياقوت مشاجرة , تبودل خلالها الضرب واطلاق العيارات النارية من البنادق والمسدسات الحربية بين المتخاصمين من عائلة عبيد وقتلت بنتيجتها الطفلة آمنة على خضر عبيد البالغة السنة الرابعة من عمرها , باصابتها بطلق ناري من بندقية حربية , دون امكان معرفة الفاعل بالذات , وتبين ان المتهم مناع صادق عبيد كان في عداد المتشاجرين وقد اشترك باطلاق النار بدون قصد القتل , من سلاح حربي كان يهدد به , بما ان فعل المتهم مناع صادق عبيد لجهة التسبب بموت الطفلة آمنة عبيد من غير قصد القتل , ودون امكان معرفة الفاعل بالذات , من بين الذين اشتركوا بالمشاجرة , يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 550 ق.ع. معطوفة على المادة 560 منه ,
- في اطلاق النار تهديدا من سلاح حربي
-
وبما ان فعله لجهة اطلاق النار تهديدا من سلاح حربي , يشكل الجنحتين المعاقبتين بالمادتين 573 ق.ع و 72 اسلحة
- مفعول عدم بلوغ المتهم سن الرشد عند حصول الجرم لجهة تحديد العقوبة
-
وبما انه تبين من الاطلاع على بطاقة هوية المتهم التي تحمل الرقم المتسلسل /146872/ لسنة 1965 انه من مواليد اول تشرين الاول سنة 1944 اي انه بتاريخ حصول الحادث صح الجرم المسند اليه في 1961/07/07 لم يكن قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ويقتضي بالتالي تطبيق احكام المادة 238 ق.ع. عليه,
- اطلاق تطبيق قانون العفو الصادر في 1969/02/17 على الجنايات والجنح المرتكبة بتاريخ سابق
-
وبما انه يقتضي تطبيق قانون العفو العام الاخير الصادر بتاريخ 1969/02/17 في مادته الثالثة بالنسبة للجناية وتخفيض عقوبتها الى الثلثين , وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نفس القانون بالنسبة الى الجنحتين واعتبارهما مشمولتين باحكامها