الأحكام

05/03/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1970
التاريخ
05/03/1970
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
حريز، خير الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية القاضي تغيير وصف القانوني للوقائع الواردة في القرار الظني

-

حيث انه من الاطلاع على القرار الظني تبين ان المدعى عليه المستأنف قد احيل لاقدامه على استعمال عقد ايجار وهمي مسجل في البلدية بشكل مخالف للحقيقة اي بذكر بدل فيه اقل من بدله الحقيقي , ولم يذكر القرار الظني ان المدعى عليه قد اقدم على تسجيل العقد المذكور بل بالعكس تبين من متن القرار الظني ان قاضي التحقيق قد ذكر انه لم يعرف من من الفريقين قد سجل هذا العقد وحيث ان الحاكم البدائي بادانة المدعى عليه بتسجيل عقد مزور يكون قد خالف القانون من هذه الناحية اذا انه اذا امكنه تغيير وصف الوقائع المحالة اليه فلا يمكنه ان يغير وصف هذه الوقائع وحيث انه يقتضي فسخ الحكم البدائي لهذه الجهة واعتبار انه لا مجال بعد ثبوت عدم تسجيل العقد من قبل المدعى عليه المستأنف - لاعتبار المستأنف المدعى عليه قد اقدم هو على استعمال المزور مع علمه بامر التزوير

- في امكانية تحقق جرم استعمال المزور بعمل سلبي

-

وحيث انه من جهة ثانية قد ثبت من تقرير الخبير المهندس روجيه الزعني ان قسما من المأجور هو ارض زراعية وقسما منه يقع داخل منطقة بصاليم ولا يخضع هذان القسمان لاي رسم بلدي تأجيري يتوجب على المستأنف دفعه لبلدية انطلياس والنقاش فاستمرار المدعى عليه على دفع الرسوم لبلدية انطلياس والنقاش على اساس ان البدل هو ثلاثة الاف ليرة لبنانية كما هو وارد في عقد الايجار المدعى تزويره لا يكفي بحد ذاته وبالاستناد الى ما تقدم تفصيله لادانة المدعى عليه قانونا بحرم استعمال المزور مع علمه بالامر بأمره ,خصوصا وانه لم يتبين كما هو مبين اعلاه ان المستأنف اقدم بنفسه على تسجيل عقد الايجار المنوه عه والمدعى تزويره وحيث ان استمرار وسكوت المستأنف المدعى عليه على قيمة البدل المدعى تزويرها لا يشكل بحد ذاته جرم استعمال المزور قانونا , اذ ان هذا الجرم يفترض لتوفر عناصره ان يقدم المتهم به على عمل ايجابي في معرض استعماله المزور وليس على عمل سلبي كالسكوت والعمل الايجابي هو كأن يقدم المدعى عليه على ابراز المستند المدعى تزويره الى السلطة صاحبة الاختصاص لاجراء حساب الرسوم ومراقبتها , الامر الذي هو غير متوفر في ما نسب الى المدعى عليه المستأنف , وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون عناصر المادة 462 معطوفة على المادة 454 عقوبات غير متوفرة في العمل المنسوب الى المدعى عليه المستأنف في القرار الظني الذي احيل بموجبه الى الحاكم البدائي وحيث ان العمل المنسوب الى المدعى عليه المستأنف كما هو موصوف اعلاه لا يطاله اي نص جزائي آخر وحيث انه يقتضي بهذه الحالة فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بكف التعقبات عن المستأنف المدعى عليه ورد الدعوى الشخصية تبعا لذلك وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.