الأحكام

30/06/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/1959
التاريخ
30/06/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
ملحمة، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية المحكمة تحليف الطبيب يمين الشاهد عند سماعه دون تحليفه يمين الخبير عند تنظيمه التقرير

-

حيث ان محكمة الجنايات استندت في قرارها المطعون فيه الى التقارير الطبية المعززة بشهادة منظمها وحيث ان المحكمة قد استمعت الى الاطباء معطي التقارير بعد ان حلفت كل منهم اليمين القانونية للشاهد بمقتضى المادة 498 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فأيد كل منهم التقرير المنظم منه. وحيث ان المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون بتحليف الاطباء يمين الشاهد بمقتضى المادة 498 اذ استمعت اليهم بعد ان كانوا قدموا تقاريرهم ومن حق المحكمة ان تستند في هذه الحالة الى هذه التقارير في قرارها. وحيث انه لم يكن على المحكمة ان تحلف الاطباء يمين الخبير بمتقضى المادة 40 اصول جزائية بشأن تقارير قدموها بتاريخ سابق للاستماع اليهم ويكون هذا السبب غير قانوني ومستوجب الرد.