الأحكام

24/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/1970
التاريخ
24/12/1970
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
اليازجي، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الجنايات تقدير الادلة وابطال اجراءات التحقيق غير القانونية

-

من الاطلاع على جميع اوراق هذه الدعوى تبين منذ اربع سنوات تقريبا انه قتل في عرسال محمود محمد الحجيري واتهم بقتله محمد خير يونس البريدي وكان هذا الحادث حلقة من سلسة حوادث قتل حصلت في وسال بين آل الحجيري وآل البريدي مما ادى الى ذهاب آل البريدي من عرسال خير ان المصلحين حاولوا اجراء مصالحة بين الفريقين وانتهت هذه المحاولة الى مصالحة بين آل البريدي وآل الحجيري وعاد آل البريدي الى بلدتهم عرسال ومنهم المغدور ابراهيم علي البريدي وبتاريخ 2 آب سنة 1966 علم المغدور ابراهيم البريدي ان اولادا رعاة من آل الحجيري اطلقوا طروشهم في كرم عنب خاصتهم فتوجه عصر ذلك اليوم الى كرمه يتفقده ولم يكن يعلم ان هنالك من ينوي قتله . وعندما تأخر عن العودة الى بيته اخذ ذووه بالبحث عنه طوال الليل الى ان وجدوه في الصباح الباكر مقتولا في كرم الحاج يونس البريدي وقد اتهم في قتله كل من عبدالله وخضر وحسين الحجيري المتهمون الحاضرون واحيلوا الىالمحاكمة امام محكمة جنايات البقاع . في ثبوت التهمة بحق المتهمين . حيث ان المحكمة بعد ان اطلعت على التحقيقات وافادات الشهود واعترافات بعض المتهمين امام مفرزة المباحث الجنائية لم تر في جميع ما ورد بحق المتهمين ما يؤدي الى ثبوت التهمة بحقهم ثبوتا اكيدا يرتاح اليها وجدان هذه المحكمة. هذا فضلا عن ان طريقة التحقيق والسماح لرجال المفرزة الجنائية بالتحقيق مع المتهمين من قبل قاضي التحقيق بعد ان وضع يده على الدعوى والتقارير الطبية المثبتة لتعرض المتهمين للاكراه والضرب والتعذيب كل هذه الامور جعلت من اعترافات بعض المتهمين اثباتا لا يرتاح اليه وجدان هذه المحكمة. وحيث انه اخيرا يثبت ان بعض المتهمين الذين اعترفوا امام المفرزة الجنائية قد رجعوا عن اعترافاتهم امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات واخيرا امام هذه المحكمة . وحيث ان هذه الاعترافات لم تقترن بقرائن وادلة كافية للثبوت والحكم. وحيث انه بهذه الحالة ترى المحكمة ان الشك يحوم حول صحة التهمة المنسوبة الى المتهمين وترى بالتالي اعلان براءتهم لوجود الشك . وحيث انه لم يثبت لهذه المحكمة ان المدعى عليه حسين الحجيري قد اقدم على ارتكاب الجرم المسند اليه وهو كتم معلومات واعطاء شهادة كاذبة .