الأحكام

24/02/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/1960
التاريخ
24/02/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفة القانونية لشركة حصر التبغ والتنباك ولموظفيها

-

حيث ان المادة 350 من قانون العقوبات نصت ما يلي يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة وحيث ان ادارة الريجي كانت بمقتضى نظام الريجي العثماني ادارة عامة يعتبر مأجوروها كمأجوري الدولة وتطبق عليهم بهذه الصفة احكام قانون العقوبات العثماني وحيث ان ادارة حصر التبغ والتنباك قد تأسست بموجب المرسوم رقم 16 تاريخ 35/01/30 كشركة مغفلة باسم الشركة المغفلة ذات المنفعة العامة المشتركة لاحتكار التبغ والتنباك وحيث ان ادارة حصر التبغ والتنباك قد تأسست بموجب المرسوم رقم 16 تاريخ 1935/01/30 كشركة مغفلة باسم الشركة المغفلة ذات المنفعة المشتركة لاحتكار التبغ والتنباك في سوريا ولبنان. وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959 قد خضع بالمادتين الاولى والثانية من هذه الشركة لرقابة الدولة من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية وانيطت هذه الرقابة بوزارة المالية نقدم لها بواسطة مفوض الحكومة والمراقب المالي وحيث ان شركة الحصر بالاستناد لهذا المرسوم الاشتراعي ولتلك الرقابة المفروضة عليها تعتبر من الادارات ذات المنفعة العامة وتطبق على موظفيها احكام المادة 359 المشار اليها وحيث ان محكمة جنايات جبل لبنان بأخذها بهذا الرأي باعتبارها ان شركة الحصر هي من الادارات العامة التي تشرف عليها وتراقب اعمالها الدولة ايضا تكون قد احسنت تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لديها فيقتضي رد هذا السبب المدلى به