الأحكام

27/02/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/1960
التاريخ
27/02/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
شحاده، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية استماع وتحليف الطبيب يمين الشاهد امام المحكمة بعد تنظيمه تقريره دون ان يحلف يمين الخبير

-

وعلى السبب الثاني: حيث ان المحكمة استدعت امامها اثناء المحاكمة منظم التقارير الطبية الدكتور سري الدين واستمعت اليه بعد تحليفه يمين الشاهد فأيد في شهادته مضمون التقارير الاربعة المعطاة منه بعد ان عرضت عليه وصار تلاوتها علنا في المحاكمة وصادق على ما تضمنته تلك التقارير وحيث ان التقارير المذكورة تكون اصبحت بعد استماع الطبيب كشاهد جزاء من شهادته التي اندمجت بها واصبح من حق المحكمة ان تستند اليها بالاضافة استنادها لشهادته التي اصبحت واحدة كما لها ان تستند الى شهادته وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون ايضا مستوجب الرد

- الوصف القانوني للالة الحادة الجارحة

-

وعلى السبب الثالث : حيث ان المحكمة احسنت تطبيق القانون عندما ادانت المتهم بمقتضى المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر بعد ان بينت بان الالة الحادة الجارحة هي الة جارحة ممنوعة وذلك على ضوء محضر ضبط الالة المذكورة الذي استندت اليه للتجريم والادانة والذي من مراجعته تبين ان الالة التي استعملت هي مبرد قديم رفيع مسنون على الجانبين محدد له مسكه من خشب طول شفرته نحو عشر سنتيمترات وعرضه سنتيمتر واحد وحيث ان صناعة المبرد على الصورة المبينة اعلاه تدخله حتما في عداد المدي والخناجر الممنوعة وتطبيق بحق ناقله المادة 73 التي طبقتها المحكمة وحيث ان هذا السبب هو ايضا مستوجب الرد