24/02/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/1960
- التاريخ
- 24/02/1960
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- مزهر، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوصف القانوني للفعل المؤدي الى فقدان حاسة البصر او الى تفاقمه وشروط العطل الدائم
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة يستقر على انه لا يشترط في المادة 557 ق.ع. ان يكون فقد حاسة البصر في كلتا العينين بل يكفي تعطيل النظر في عين واحدة حتى يتوفر الجرم وحيث تبين من التقارير الطبية المبرزة وخاصة من تقرير وافادة الدكتور سعيد جنبلاط امام محكمة الجنايات ان عين المدعي اليسرى كانت مصابة قبل الضربة التي افقدها القسم الباقي من بعدها بعاهة تكوينية سببت زوال ما يقدر بخمسين او ثلاثة اخماس قوة البصر في العين فجاءت الضربة وافقدتها البصر كليا وحيث انه في كل حال يكفي لاعتبار الفعل من نوع الجناية ان يكون الضرب او عمل العنف قد زاد في سوء حالة اعصاب وادى نتيجة الى احداث التعطيل والاستئصال او العاهة وسائر الحالات المبينة في المادة 557 ق.ع. il suffit que les blessures aient ete aggraves et la mort hatte par les violences garcon P G 746 No 100 وحيث ان محكمة الجنايات تكون اذا قد احسنت تطبيق القانون ويتوجب رد هذا السبب ايضا
- حق المحكمة بتقدير ما اذا كان العطل الكلي ناجم مباشرة عن الفعل الجرمي
-
وحيث ان من المبادىء المسلم بها انه يعود لقضاة الاساس في كل قضية على حدة تقدير ما اذا كان التعطيل عن العمل او العلة الدائمة او الموت هو نتيجة مباشرة للضرب والاعمال العنف الواقعة.c'est aux juges du fait qu'il appartient de decider dans chaque espece si l'incapacite de travail, l'infirmite ou la mort est la consequence directe des violences. Garcon livre III p.g. 746 no 103 وحيث ان محكمة الجنايات اعتبرت ان التعطيل الكلي في البصر كان نتيجة مباشرة للضرب الواقع على عين المدعي اليسرى