10/02/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/1960
- التاريخ
- 10/02/1960
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- مزهر، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان تاريخ ارجاء الجلسة لجهة امكانية نقض الحكم.
-
وحيث ان عدم تدوين تاريخ قرار ارجاء الجلسة الى 15 تموز 59 لا يعتبر مخالفة للقانون توجب قبول طلب النقض .
- شروط تحقق جرم الافتراء.
-
حيث انه ورد في الحكم المطعون فيه ما يأتي بما ان ادعاء مرسال فيما بعد ان اتفاقا كان حصل بينهما وبين اوديت على اثر امتناع بنك جعجع في اول الامر من قبول الشك اتفاقا تضمن ايضا قبول اوديت ان تقوم مرسال بسحب حسابها من بنك اوف اميركا لتدفع لها قيمة الشك نقدا وتبقى اوديت محتفظة بالشك تأمينا على حقوقها لا يحول دون بقاء الشك قائما من الجهة القانونية وبما انه يتضح مما تقدم ان لا دليل كاف في الدعوى يثبت ان المدعى عليها اوديت اوبري كانت تعلم ببراءة مارسيل ابي خير فيما عزت اليها جرم اعطائها الشك بدون مؤونة وبما انه بانتفاء ثبوت العلم بالبراءة وانتفاء ثبوت اختلاف الادلة المادية ينتفي بالتالي قيام جرم الافتراء. وحيث انه يتبين ان محكمة الاستئناف لم تنف حصول اتفاق بين الفريقين على ان تسحب المستدعية مؤونة الشك وتدفع الاجرة نقدا بل قالت بان حصول هذا الاتفاق لا يحول دون بقاء الشك قائما من الجهة القانونية. وحيث ان معرفة المدعى عليها بان المدعية سحبت حسابها من بنك اميركا لا يؤثر مطلقا على الدعوى (باسترجاع المقابل من قبل المدعية بعد سحب الشك) المنطبقة على المادة 666 من قانون العقوبات . وحيث ان المدعى عليها لم تنكر اذن حيثما قدمت الدعوى على المدعية باسترجاع المقابل بعد سحبها الشك تعرف انها بريئة منها خصوصا وان البنك الوطني للتجارة والصناعة في بيروت افادني 9 تشرين الثاني 1957 بان الشك اعيد غير مدفوع لعدم امكانية العثور على حساب وتكون عناصر جرم الافتراء غير متوفرة في هذه الدعوى لانعدام عنصر النية السيئة وان لا يكفي عدم ثبوت دعوى المدعى عليها ليحكم عليها بجريمة الافتراء.
- التفريق بين دعوى الافتراء ودعوى العطل والضرر بعد منع المحاكمة.
-
وحيث تبين ان المدعية تدعي على المدعى عليها بجريمة الافتراء المنصوص عنها في المادة 403 من قانون العقوبات وقد اوردت ايضا نص هذه المادة في استدعاء دعواها وطلبت الحكم على المدعى عليها بالعقوبة ايضا. وحيث ان دعوى الافتراء هي غير دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة 69 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان المدعية لم تدع على المدعى عليها بمقتضى المادة 69 المبينة وطالما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان دعوى الافتراء غير ثابتة فلا يحق لها الحكم على المدعى عليها بالعطل والضرر بدعوى الافتراء. وحيث ان الشك يبقى قائما من الوجهة القانونية طالما انه بقي مع المدعى عليها ولم تسترجعه المدعية قبل ان استرجعت المقابل من البنك ولا تأثير لاتفاق الفريقين على استرجاع المقابل على الدعوى الجزائية المنصوص عنها في المادة 69 المذكورة ولا يكفي وجود المقابل حيث سحب الشك بل يجب بقاؤه طالما ان الشك لم يسترجع من الساحبة ويمكن ان ينقل ليد الغير. وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخطىء في تفسير القانون وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون مستوجبة الرد.