07/03/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/1970
- التاريخ
- 07/03/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، دوريش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام
-
حيث ان المادة 268 اصول جزائية تنص على وجوب ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنها ويتبين بان طالب النقض قد ابلغ قرار الاتهام ولم يبلغ لائحة الشهود. وحيث يتبين بانه لم تنظم لائحة شهود حق عام فيكون عدم ابلاغ المتهم مثل تلك اللائحة الغير موجودة لا يشكل مخالفة للنص الالزامي المبين اعلاه.
- في سلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية في جلب الشهود ومفعول الاعتراض على سماعهم.
-
وحيث يتضح من مراجعة محضر المحاكمة ان رئيس المحكمة بعد استجواب المتهم قرر جلب كل من الشهود شكرية حسن وخاتم خلف وعبدالله مبارك وذلك بسلطته الاستنسابية المستمدة من المادة 277 اصول جزائية. وحيث ان الشهود الذين يقرر الرئيس جلبهم بسلطته الاستنسابية قبل المحاكمة واثناء الجلسة يستمعون على سبيل المعلومات اذا اعترض على سماعهم بعد اليمين المدعي العام او المدعي الشخصي او جهة الدفاع. وحيث يتبين من محضر المحاكمة انه صار تلاوة اسماء الشهود الثلاثة المطلوبين من قبل الرئيس بسلطته الاستنسابية بحضور المتهم واستمعوا فيما بعد بحضوره ايضا دون ان يعترض على سماعهم بعد اليمين وبذلك يكون التذرع بمخالفة القانون سواء لجهة عدم ابلاغ طالب النقض لائحة شهود حق عام غير موجودة او لجهة تقرير الرئيس دعوة شهود بسلطته الاستنسابية واستماعهم بعد ذلك في جلسة 1970/01/21 في غير محله القانوني ويقتضي رد السبب المدلى به من قبل طالب النقض وابرام الحكم المطعون فيه.