13/02/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/1970
- التاريخ
- 13/02/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خير الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول محاكمة الاجنبي امام محكمة الجنايات
-
وبما ان عدم سؤال الشاهد هل المتهم هو المراد بشهادته لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية تجر الى النقض لان استماع الشاهد يجري بحضور المتهم الذي له ابداء ما يراه في مصلحته فيما يتعلق بافادة اي من الشهود المستمعين اما فيما يتعلق بالشق الثاني من هذا السبب فالمحكمة, التي عينت مترجما وحلفته اليمين القانونية لان المتهم الاميركي الجنسية لا يتكلم العربية, قد راعت الاصول القانونية الجوهرية بان افهمت المتهم بواسطة الترجمان المحلف التهمة المسندة اليه واستجوبته بشأنها كما ان الترجمان نقل الى المتهم اقوال كل شاهد واحد جوابه عليها كما اعطي المتهم بواسطة الترجمان الكلام وان عدم افهام المتهم القرار المطعون فيه بواسطة الترجمان لا يعتبر مخالفة لاصول جوهرية لان القرار المذكور قد عرف المتهم مضمونه بواسطة وكيله الذي اطلع عليه وطلب نقضه باسم المتهم فيجب رد هذا السبب .
- مفعول عدم ترجمة مستندات لم تتخذ اساسا للتجريم
-
وبما ان عدم ترجمة الكتابين موضوع هذا السبب من اللغة الانكليزية الى اللغة العربية ليس من شأنه ابطال المحاكمة في هذه الدعوى ومن ثم الطعن في القرار المطلوب نقضه لان الكتابين المذكورين وجها من الخارج الى النائب العام التمييزي وضما الى الملف دون ان يتخذا اساسا للتجريم او الحكم على المتهم كما يتبين ذلك من القرار المطعون فيه فيجب رد هذا السبب .
- مفعول عدم توقيع الكاتب على محضر تأجيل الجلسة
-
وبما انه, من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة, يتبين: ان قرار منع التجول حال دون انعقاد الجلسة التي كانت معينة لتاريخ 1969/10/29 ولم يستحضر المتهم وقد دونت عبارة بهذا الخصوص ذكر فيها ارجاء الجلسة الى يوم الجمعة 1969/10/31 وقعها الرئيس ولم يوقعها الكاتب سهوا وانه بتاريخ 1969/10/31 استحضر المتهم واستؤنفت المحاكمة بالدعوى وفقا للاصول واستحقت المحكمة موافقة الطرفين التي كان مقررا استماعها بتاريخ 1969/10/29 ومن ثم تقرر ختام المحاكمة وبعدها افهم القرار المطعون فيه بجلسة تلت بتاريخ 1969/11/07 وبما انه يتبين مما تقدم ان عدم توقيع الكاتب عبارة تأجيل جلسة 1969/10/29 كان سهوا ولم يكن له تأثير على المحاكمة التي جرت فيما بعد وفقا للاصول ولا يمكن بالتالي اعتباره مخالفة لاصول جوهرية تجر الى النقض فيجب رد هذا السبب .
- مفعول عدم ارسال عينة من المخدرات المضبوطة الى المختبر للتحليل.
-
وبما انه من مراجعة الاوراق, يتبين ان المواد التي صودرت من سيارة المتهم حيث كانت مخبأة ضمنها قد اعتبرت في مكانة اطوار التحقيق والمحاكمة من نوع حشيشة الكيف المخدرة ولم يعترض احد على ذلك ولم يطلب احد ارسال عينية منها للتحليل حتى تقرر المحكمة فحصها في المختبر فيجب رد هذا السبب .