25/08/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 393/1960
- التاريخ
- 25/08/1960
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- حنين، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط العذر المحل المتعلق بالدفاع عن النفس والتفريق بينه وبين العذر المخفف الناتج عن سورة الغضب الشديد
-
ان شجارا نشب بين المتهم احمد البنلوني والظنين خليل سلوم بتاريخ 15 ايلول 59 بسبب منع الظنين خليل المذكور المتهم احمد من ايقاف عجلته امام باب المحل الذي يعمل فيه فاقدم خليل على قذف احمد بصندوق خشبي وضربه بالبوكس على وجهه فاصابه بجرح ورضوض وسبب له تعطيلا لمدة خمسة ايام عن العمل. عندئذ استل المتهم احمد مدية كان ينقلها وهي من نوع السكين بكباس وطعن بها خليل طعنة واحدة اصابته في اعلى البطن للناحية اليسرى ونفدت الى الداخل واحدثت للجريح خليل تعطيلا عن العمل لمدة شهر حيث ان الوقائع المبسوطة في صدر هذا القرار لا تفيد ان المتهم عندما اقدم على طعن خصمه بمدية كان في حالة الدفاع عن النفس لعدم توفر الشروط المطلوبة في العذر المحل اذ لم يكن هناك من خطر محدق اليه اضطر المتهم الى دفعه عنه بواسطة الطعن بالسكين غير انه يستف ومن هذه الظروف ان المتهم حاول قتل خصمه بطعنة في مكان خطر من الجسم وانه اتى هذا الفعل تحت سورة الغضب الشديد من اجل عمل غير محق اتاه المجنى عليه بضربه اياه بالصندوق الخشبي والتسبب بتعطيله مدة اسبوع عن العمل الامر الذي يدل على مخفف الضربة فهو يستفيد اذا من احكام المادتين 251 و252 من قانون العقوبات المتعلقين بالعذر المخفف