30/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1970
- التاريخ
- 30/01/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خير الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم عرض المادة الجرمية على المتهم
-
بما ان ما نصت عليه المادة 311 اصول جزائية بان يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعدها على جميع المواد المتعلقة بالجرم ليس مفروضا تحت طائلة البطلان سيما وان المتهم عند تلاوة محضر المغادرة وعند سماع الشهود الذين اكدوا بان المادة المضبوطة هي من نوع حشيشة الكيف المخدر لم يطلب جلب المادة المضبوطة فيكون عدم التقيد باحكام المادة 311 المشار اليها اعلاه وبالشكل الذي جرت عليه المحاكمة لا (يشكل) صح يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة البطلان ويقتضي رد ما تذرع به طالب النقض لهذه الجهة.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على نقض التعليل ومدى رقابة محكمة التمييز على تقرير الادلة
-
بما ان المحكمة في الوقائع التي اعتمدتها في حكمها المطعون فيه اوردت ان اخبارا ورد لرجال الجمارك مآله ان شخصا من آل حبيقة سيقوم بتهريب كمية من حشيشة الى خارج الحدود في سيارته وانه بعد تلقي هذه الاخبار تقدم المحكوم عليه طالب النقض بسيارته التي كان يقودها من مركز الجمارك في مرفأ بيروت بقصد اخراجها برفقته على الباخرة "سنتيا" الى مرسيليا فاشتبه بامره وفتشت السيارة فضبط بداخل مخابي سرية فيها كمية من المادة المخدرة المهربة بلغ وزنها خمسا وسيتن كيلو غراما وعددت الادلة التي اخذت بها الاعتماد هذه الوقائع. وبما ان المحكمة باعتمادها هذه الوقائع قد ربطت بين الاخبار والمصادرة وكونت قناعتها على ان المتهم هو واضع المادة المخدرة في السيارة بقصد تهريبها فحكمها من هذه الجهة لا ينقصه التعليل ان القناعة التي كونتها وبعد ان عددت الادلة التي اعتمدتها فهي من حقها بالتقدير ويخرج عن رقابة هذه المحكمة ويكون هذا السبب مردودا.
- اصول استماع الشاهد الذي حلف اليمين مجددا
-
بما انه يتبين من محضر المحاكمة ان محكمة الجنايات استمعت في جلسة 1969/06/05 لكل من المراقب الياس نعمه البواري والمراقب روكز غصوب وجورج الياس ابو خليل بعد تحليفهم اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 298 اصول جزائية وانها بطلب الدفاع استمعت في جلسة 1969/10/08 لكل من الشاهدين النقيب انطوان رزق الله والخفير فريد ابو عاصي بعد تحليفهما اليمين المنصوص عنها في المادة 298 اصول جزائية وذلك بحضور طالب النقض ووكيله وانها قررت في جلسة 1969/10/08 تكرار جلب الشهود المستمعين في جلسة 1969/06/05 بعد ان مثل وكيل اخر عن المتهم في جلسة 1969/10/08 ويطلب من هذا الاخير. وبما انه يتبين ان الشهود المطلوبين حضروا في جلسة 1969/11/07 وبعد ان ذكروا باليمين التي حلفوها في جلسة سابقة ايدوا افاداتهم السابقة ولم يحضر الشاهد جورج ابو خليل فتقرر في جلسة 1969/12/17 صرف النظر عن تكرار جلبه وذلك بطلب وكيل الدفاع. وبما انه عندما يحلف الشاهد اليمين المنصوص عنها في المادة 298 اصول جزائية عند اداء شهادته للمرة الاولى فيمكن استماعه بعد ذلك على مرات اثناء المحاكمة دون تحليفه مجددا اليمين التي حلفها في السابق بل يكتفي يتذكره بها وذلك سواء حصل استدعاءه مجددا بناء لطلب من الرئيس او من اي من الفرقاء في المحاكمة وعلى هذا الاساس وطالما ان الشهود حلفوا اليمين القانونية في جلسة 1969/06/05 فان سماعهم مجددا في جلسة 1969/11/07 وبالشكل الذي استمعوا فيه يكون قانونيا ويقتضي رد ما تذرع به طالب النقض لهذه الجهة.
- مفعول عدم وضع الشهود في غرفة خاصة
-
بما ان ما نصت عليه المادة 297 اصول جزائية لجهة ادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم بحيث لا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ليس مفروضا تحت طائلة البطلان سيما وان هذه المعاملة لم تكن موضوع مطالبة م اي من الفرقاء في المحاكمة وبذلك فاذا لم يثبت المحضر التقيد التام باحكام هذه المادة فلا يعتبر اغفالها اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة البطلان ويكون هذا السبب مردودا. وحيث ان جميع الاسباب المدلى بها تكون مستوجبة الرد ويقتضي ابرام الحكم المطعون فيه.