الأحكام

30/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/1970
التاريخ
30/01/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
درويش، خير الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان مهلة التمييز بالنسبة للاحكام الصادرة وجاهيا وبالصورة الوجاهية

-

بما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بان المحاكمة جرت وجاهية بحق طالب النقض علي فضل سلام وانه في جلسة 1969/11/26 ختمت المحاكمة بحضوره وارجيء تفهيم الحكم الى يوم 1969/12/03 وانه في هذا الموعد استحضر هذا المتهم من محل التوقيف وافهم الحكم علنا بحضوره. وبما ان استدعاء النقض تقدم من هذا المحكوم عليه بتاريخ 1969/12/27 اي بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 127 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1961/10/16 فيكون طلب النقض واردا بعد فوات المهلة القانونية ومستوجب الرد شكلا. بما ان الحكم المطلوب نقضه صدر بالصورة الوجاهية بتاريخ 1969/12/03 بحق هذا المحكوم عليه وتقدم طلب النقض منه بتاريخ 1969/12/18 ضمن المهلة القانونية موقعا من محام وارفقت به الوكالة وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيكون مقبولا في الشكل.

- في سلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية بجلب الشهود

-

بما انه من مراجعة الملف يتبين ان النيابة العامة لم تضع لائحة باسماء شهود الحق العام وكذلك لم يتقدم الدفاع بلائحة شهوده وان رئيس محكمة الجنايات قرر بسلطته الاستنسابية وبتاريخ 1969/06/04 جلب الرقيب الاول محمود كنعان والرقيب الاول يوسف سعد بصفة شاهدين وانه في اول جلسة للمحاكمة وبتاريخ 1969/11/14 تليت قائمة الشهود المطلوبين بالسلطة الاستنسابية وبحضور المتهمين فحضر الشاهد الرقيب الاول محمود كنعان واستمع بعد حلف اليمين القانونية بحضور المتهمين ولم يعترض احدهما وخاصة طالب النقض على سماعه. وبما انه يحق لرئيس محكمة الجنايات بسلطته المستمدة من المادة 276 و277 اصول جزائية جلب اي شخص واستماعه بعد اليمين اذا لم يعترض على ذلك المدعي العام او المتهم او المدعي الشخصي فيكون تذرع طالب النقض بمخالفة القانون لجهة ان النيابة العامة لم تضع لائحة شهود حق عام ولجهة ان النيابة لم تبد رايها بسماع الشهود والذين قررت الرئاسة جلبهم بسلطتها الاستنسابية في غير محله القانوني ومستوجب الرد.

- في امكانية محكمة الجنايات صرف عن سماع الشاهد بعد موافقة النيابة العامة والمتهم.

-

بما ان رئيس محكمة الجنايات قرر بسلطته الاستنسابية جلب الشاهدين الرقيب الاول محمود كنعان والرقيب الاول يوسف سعد وهذا الاخير هو الذي اجرى الكشف الحسي على مكان السرقة ونظم المحضر المؤرخ في 1969/02/16 وقد استمع الشاهد الاول في جلسة المحاكمة بتاريخ 1969/11/14 وبما ان الشاهد الرقيب الاول يوسف سعد ابلغ موعد الجلسة المعنية بتاريخ 1969/11/14 فلم يحضر بسبب الخدمة وطلبت النيابة والدفاع صرف النظر عن تكرار جلبه والاكتفاء بالتحقيقات التي قام بها فقررت المحكمة في تلك الجلسة اجابة الطلب وتلي محضر الكشف الحسي المنظم به بتاريخ 1969/02/16 علنا ووضع موقع المناقشة فيكون التذرع بمخالفة القانون بعدم استماع هذا الشاهد وبعدما هو موضوع اعلاه في غير محله القانوني ومستوجب الرد سيما وان طالب النقض يعترف في المحاكمة بانه اقدم على السرقة بواسطة خلف الباب الخارجي.

- مفعول عدم تقيد محكمة الجنايات بالمادة 300 اصول جزائية

-

بما ان ما نصت عليه المادة 300 اصول جزائية لجهة سؤال الرئيس للشاهد ان المتهم الحاضر هو المراد بشهادته او سؤال المتهم هل له اعتراض على تلك الشهادة ليس مفروضا تحت طائلة البطلان وبذلك فان عدم التقيد بمضمون هذه المادة لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او لمعاملة مفروضة تحت طائلة البطلان تستوجب النقض فضلا عن انه يتبين من محضر المحاكمة ان الشاهد الرقيب الاول محمود كنعان ادلى بشهادته بحضور طالب النقض ولم يعترض هذا الاخير على ما جاء على لسان الشاهد فيقتضي رد ما تذرع به طالب النقض بهذه الجهة ايضا.