الأحكام

03/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/1980
التاريخ
03/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله للخلاف بين قضاة الدرجتين حول كف التعقبات عن المتهم او تجريمه.

-

بما ان مستدعي النقض ارفق باستدعائه صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه والوكالة فتكون شروط المادة 126 وما يليها من قانون التنظيم القضائي متوفرة. وبما ان قاضي التحقيق قرر الكف التعقبات عن طالب النقض , وان الهيئة الاتهامية جرمته, وهذا يشكل اختلاف بالوصف , والمنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي المذكور.

- شروط الدفاع المشروع ومدى رقابة محكمة التمييز على توفره.

-

بما ان طالب النقض عاب على القرار المطلوب نقضه عدم الرد على السبب المشار المتعلق بالدفاع عن النفس . وبما ان الدفاع عن النفس يفترض في عداد اركانه ركن تعرض المدافع عن النفس للخطر. وبما ان الهيئة الاتهامية بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع استثبتت ان طالب النقض لم تكن حياته معرضة للخطر, وان تقدير الوقائع امر يخرج عن رقابة هذه المحكمة. وبما انه بانتفاء عنصر الخطر يقتفي سبب الدفاع المشروع. وبما ان القرار المميز يرتكز على اساس قانوني وان لم تذكر المادة المتعلقة بالدفاع المشروع عن النفس , فيكون قد حصل رد ضمني على هذا السبب . وبما انه يقتضي بالنتيجة رد طلب النقض بالاساس .