الأحكام

24/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/1980
التاريخ
24/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تلاوة محضر الدرك المتضمن اقوال الشهود عند عدم استماعهم لجهة مخالفة قاعدة شفهية المحاكمة.

-

حيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه من جملة ما اعتمده كادلة اقوال الشهود. وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين ان المحكمة استمعت الى شاهد الحق العام المفوض يوسف سليم, الذي افاد انه قام باجراء تحقيقات بهذه القضية ونظم محضرا يؤيده بحذافيره. وحيث انه يتبين من محضر المحاكمة ان التحقيقات الاولية والاستنطاقية تليت علنا. وحيث ان المحضر المذكور اي المنظم من قبل المفوض يوسف سليم والذي يتضمن افادات الشهود الذين تنفي طالبة النقض على محكمة الجنايات عدم استماعهم, هو من ضمن التحقيقات الاولية التي تليت علنا. وحيث وبتلاوتها تكون تلك الافادات قد وضعت قيد المناقشة, وبالتالي فلا مجال للقول بانه يوجد مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة, في حال عدم استماعهم مجددا من قبل محكمة الجنايات .

- مفعول عدم توقيع الكاتب لمحضر المحاكمة

-

وحيث ان عدم توقيع الكاتب المحضر لا يشكل سببا جوهريا للنقض .