09/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 53/1972
- التاريخ
- 09/03/1972
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في محاولة القتل
-
حيث انه ثبت من جميع هذه الوقائع والادلة, وخاصة بافادة المعتدى عليها والشاهد هو كمال عماد ان المتهم اقدم على ضرب الفتاة بقفاز وضعه في يده وضمنه شيش حديدي ثم اطبق على عنقها واخذ يشدها كما انه ثبت بان المتهم قد اقدم على فعله هذا بعد ان رفضت الفتاة شراء الكتب التي عرضها عليها واقدمت على طرده باقفال الباب في وجهه الامر الذي اعتبره تحديا له خاصة وانه يعاني بعض المشاكل العاطفية كما تبين من تقرير الطبيب الاخصائي. وحيث ان فعل المتهم كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 201 ق.ع ويقتضي انزال عقوبة بالاشغال الشاقة به لمدة سبع سنوات ونصف وتخفيض هذه العقوبة تخفيفا وسندا الى المادة 253 ق.ع الى ثلاث سنوات .
- مفعول اغفال المحكمة التحقق من اهلية الادعاء وتشكيل الخصومة لجهة امكانية نقض الحكم
-
وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه حكم الى موسى وعلوية الحواشي بمبلغ عشرين الف ليرة لبنانية بدل تعويضات شخصية على المحكوم عليه حسين نعيم خليل وان موسى وعلوية بصفتهما والدي الخادمة المتوفاة انصاف فقدما باستدعاء شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي للنائب العام الاستئنافي في بيروت بتاريخ 21/07/1969 ارسل الى قاضي التحقيق تبعا لاوراق الدعوى في القضية وقد حضر في المحاكمة وكيلان عن المدعيين المذكورين بموجب وكالة ابرزت مع استدعاء الشكوى وهي مسجلة لدى كاتب عدل صور بتاريخ 21/07/1969 رقم 1743/67 الا ان المحكمة لم تستبت من اهلية المدعيين للادعاء في هذه الدعوى بصفتها والدي المغدورة انصاف بتكليفهما ابراز اعلام بثبوت وفاتها وارث ارثها صادر عن المرجع الصالح يبحث للمدعيين الادعاء بهذه الدعوى وفقا للاصول. وبما ان المحكمة باغفالها اجراء هذه المعاملة الجوهرية المتعلقة بالخصومة واهلية الادعاء قد خالفت القانون وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض . وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب المشترك المدلى به من جميع طالبي النقض لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها من طالبي النقض .