الأحكام

16/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/1972
التاريخ
16/03/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تطبيق قانون العفو الصادر بتاريخ 24 كانون الاول 1958

-

حيث ان هذه الادلة والوقائع وجميع ما ورد في هذا الملف تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم وحيث ان قانون العفو الذي صدر بتاريخ 24 كانون الاول 1958 لا يمكن ان يشمل فعل المتهم الحالي بكامله كما طلب وكيل المتهم اذ ان هذا القانون طبقه في حينه على جميع الجرائم التي ارتكبت بداع سياسي وغير شخصي وحيث ان اقدام المتهم على قتل شحاده قصاصي كما تبين في وقائع هذه الدعوى كان بدافع شخصي اي الانتقام لمقتل مرشد اسعد سلهب وهو شقيقه وحيث انه بهذه الحالة يكون جرم المتهم هو جرم عادي ويشمله قانوني العفو الاخيرين جزئيا فقط.