الأحكام

24/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/1972
التاريخ
24/10/1972
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
يازجي، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب ابلاغ الحكم الصادر في غير موعده لبدء سريان مهلة الطعن

-

بما ان طلب النقض سحل في الدفتر المنصوص لمحكمة التمييز تحت المادة 257 تاريخ 1972/06/28 وقد قدم قبل ان يبلغ القرار من طالبي النقض وكان ينبغي ان يبلغ لانه لم يصدر في الموعد المحدد له بل ارجىء موعد صدوره الى جلسة لاحقة لم يبلغ موعدها من الفريقين وبما ان طلب النقض يكون مقبولا شكلا.

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله لخلاف قضاة بالدرجتين حول اعتبار الوقائع جرما جزائيا ام لا

-

وبما ان الطلب موقع من محام وابرز مع الوكالة الوكالة وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه التمييزية وبما ان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوفر لوجود خلاف في الوصف بين القاضي البدائي وقضاة الدرجة الثانية اذ ان الاول اعطى وصف جريمة الافتراء للوقائع فخالفته محكمة الاستئناف بالوصف وقضت بانها لا تشكل جرما لانتفاء عنصر سوء النية وبما ان طلب النقض يكون مقبولا شكلا

- مفعول عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة في محضر المحاكمة حتى عندما يحمل احد مستشاري المحكمة نفس الاسم في حال عدم وجود قرابة.

-

بما ان تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه قد تم حسب الاصول وقبلت النيابة العامة باحد قضاتها فلا موجب اذن لذكر اسم النيابة العامة في المحضر وان ذكر الاسم وان تبين ان اعضاء المحكمة من يحمل الاسم ذاته فلا يعتبر ذلك خروجا على الاصول عندما لا يكون بين قاضي النيابة ومستشار المحكمة قرابة او صلة تحوى دون تشكيل الهيئة بوجه صحيح وهذا السبب يكون مردودا.

- في اصول تنظيم التقرير الاستئنافي

-

بما انه من مراجعة التقرير الاستئنافي المنظم من قبل احد مستشاري المحكمة يتبين انه يتضمن جميع العناصر الموجبة التنظيمية وان عدم التبسط في سرد عناصر لا يؤول الى ابطاله وابطال الحكم والسبب المدلى به من هذا القبيل مردودا ايضا.

- مفعول تقديم الشكوى للنيابة العامة لجهة امكانية طلب العطل والضرر عند صدور قرار بمنع المحاكمة.

-

من السبب الاخير المتعلق بالمادة 69 من الاصول الجزائية بما انه من مراجعة الشكوى المقدمة من طالبي النقض مباشرة امام القاضي البدائي الجزائي في بيروت يتبين ان هذه الشكوى شملت الادعاء بجريمة الافتراء المنصوص عنها في المادة 403 من قانون العقوبات والمطالبة بالتعويض الذي نصت عليه المادة 69 من الاصول الجزائية وان المحاكمة البدائية والمحاكمة الاستئنافية قد تعرضت للادعاء بقسيمته واحاط الحكم البدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنصين القانونيين المذكورين الا انهما اعتمدا ايضا نص المادة 403 عقوبات اكان للادانة كما ورد في الحكم البدائي وابراءة كما قضت به محكمة الاستئناف . وبما انه ليس في ذلك من مخالفة للقانون طالما ان المادة 69 من الاصول الجزائية لا تطبق الا نتيجة القرار منع المحاكمة الصادر بالدعاوى التي تقام مباشرة امام قاضي التحقيق وفقا للمادة 58 من الاصول الجزائية والدعوى الاصلية في هذه القضية قدمت للنيابة العامة التي احالتها على قاضي التحقيق.