27/04/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/1972
- التاريخ
- 27/04/1972
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين القتل قصدا والقتل عمدا.
-
بما انه وان يكن قد سبق لاحد انسباء المغدور ان اقدم على قتل احد انسباء المتهم فانه لم يقم دليل كاف على ان هذا الاخير كان يتربص بالمغدور او كان يخطط ويعد لقتله اذ حيث ان المتهم كان واقفا صدفة على الطريق العام قاصدا الذهاب الى بلدته بعد مغادرته منزل شقيقه في المنصورية فيكون عنصر الصحة غير متوفر في هذه القضية وبما ان فعل المتهم على الوجه المبين آنفا يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات .
- شروط الاعفاء من العقوبة بسبب السكر
-
بما انه وان كان المتهم قد تناول بعض الخمرة في منزل شقيقه فانه لم يثبت انه تناول كمية كافية تجعله في حالة تسمم من شأنها ان تفقده الوعي او الارادة او تضعف قوة وعيه او ارادته الى حد بعيد بدليل انه وعى الحادث ورواه مفصلا.