الأحكام

13/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1972
التاريخ
13/01/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
يازجي، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر حالة الدفاع المشروع عن النفس

-

وحيث ان وكيل الدفاع بطلب اعتبار المتهم في حالة الدفاع المشروع عن النفس . وحيث ان المحكمة لا ترى ان عناصر هذا الدفاع متوفرة في هذه القضية خاصة وان المتهم هو الذي دعا الوالد للتفاهم معه وثانيا فان الذين هاجموا المتهم في محله لم يكونوا مسلحين ولم يحدث قبل اطلاق النار من قبل المتهم سوى مضاربة بسيطة الامر الذي لا يصبح المتهم في خطر ولا يبرر اطلاق النار من قبله او اخيرا. فان المتهم بعد ان اصاب محمود حداد ضرب رفاقه خارج المحل الا ان المتهم قد لحق بهم وتابع اطلاق النار عليهم فاصاب حكمت عبد الرزاق وقتله واصاب جهاد حداد وقتله واصاب الاخر في حضور عادل حداد في سيارته بينما كان يحاول انقاذ المصابين ونقلهم الى المستشفى. وحيث ان جميع هذه الوقائع تجعل عدم اعتبار المتهم في حالة الدفاع المشروع عن النفس وحيث انه من جهة ثانية فان المحكمة بالنظر لما ورد اعلاه ترى ان عناصر المادة 228 ق.ع. غير متوفرة وترى رد طلب الدفاع لهذ الجهة.

- في شروط توفر القتل عمدا

-

وحيث ان فعل المتهم ثابت بالادلة والوقائع الواردة اعلاه والتي تعتبرها المحكمة كافية لقناعتها وحيث ان عنصر العمد غير متوفرة في هذه القضية خصوصا وقد ثبت بصورة لا تقبل الجدل ان المتهم لم يستدع شقيق الفتاة الذي كان تعرض له في الحادث الاول على طريق المطار مما يدل انه لم يكن مصمما على الانقام وحيث ان عناصر الفقرة الثانية من المادة 549 ق.ع غير متوفرة اذ ان المتهم لم يقدم على اية جناية تسهيلا لاخرى وان ما اقدم عليه كان فوريا ومتتاليا بصورة عفوية ولم يقدم على فعله تسهيلا لفراره او لفرار احد اخر بل على العكس ذهب لتوه الى المخفر وسلم نفسه.

- شروط توفر العذر المخفف الناتج عن عمل غير محق من قبل المجني عليه

-

وحيث انه اذا قام المجنى عليهم بعمل غير محق بهجومهم على محل المتهم فان هذا الاخير قد بدأ بالقيام بعمل غير محق ايضا بحقهم عندما تابع اصطحاب ابنة المجني عليه محمود حداد بعد ان رفض هذا الاخير تزويجها منه وحيث انه بهذ الحالة لا ترى المحكمة انه يستحق ان يستفيد من الضرر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 ق.ع

- في جريمة القتل الواقعة على اكثر من شخص كسبب من اسباب تشديد العقوبة.

-

وحيث ان فعله كما هو موصوفا اعلاه لجهة قتل جهاد حداد وحكمت عبد الرزاق قصدا يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 548 ق.ع وحيث ان فعله لجهة اطلاق النار على محمود حداد وشريف حداد واصابتهما في اماكن خطرة وتعطيلهما مرات طويلة بالتالي يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 548 معطوفة على المادة 201 ق.ع (محاولة قتل) وحيث ان فعله لجهة اطلاق النار على عادل حداد كما هو مبين في الوقائع فأخطأه بسبب خارج عن ارادته يؤلف ايضا الجناية المنصوص عليها في المادة 548 معطوفة على المادة 201 ق.ع (محاولة القتل)