10/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/1974
- التاريخ
- 10/06/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية تمييز القرار المتعلق بالصلاحية في قضايا الجنحة دون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين
-
وحيث ان طلب النقض المتعلق بالصلاحية لا يشترط فيه توفر احد الشروط المنصوص عنها في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اذ ان المشترع اللبناني قد خص امر طلب النقض المتعلق بالصلاحية بنص خاص في المادة /125/ من قانون التنظيم القضائي الواردة في الاحكام المشتركة بين الجناية والجنحة والتي تنص على ما يلي: لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد صدور الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي. وحيث ان هذا النص لم يشترط توفر اي خلاف بين قضاة الدرجتين على الصلاحية لكيما يكون طلب النقض مقبولا شكلا. وحيث ان ما يبرر حكمه المشترع في اقرار هذا النص هو الواقع القانوني المستمد من المبدأ العام القائل بان على القاضي تمحيص صلاحيته قبل التصدي للاساس , الامر الذي يستفاد منه ان الشروط المنصوص عنها في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن ان يكون قد فرض توفر احداها بشأن امر الصلاحية التي يقتضي البت بها واقعيا قبل التصدي للبحث بهذه الشروط. وحيث ان طلب النقض المتعلق بالصلاحية يكون اذا في جميع الحالات مقبولا شكلا.
- المفاعيل المترتبة على تبعية دعوى الحق الشخصي لدعوى الحق العام
-
وحيث انه من المبادىء الاساسية المقررة في المادة الثامنة من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الدعوى الشخصية تقام تبعا لدعوى الحق العام وتبقى مرتبطة بها, فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عند رفع يدها عن النظر بدعوى الحق الشخصي بعد ان رفعت يدها عن النظر بدعوى الحق العام.
- المفاعيل المترتبة على اقرار اختصاص القضاء الاجنبي للنظر بالجرم لجهة امكانية اقامة دعوى التعويض الشخصي امام المحاكم اللبنانية
-
حيث ان طالب النقض يدلي بان وقف التعقبات لا يحول دون متابعة المدعي لدعواه الشخصية وان الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية لا تحتم وجوبا وقف التعقبات نهائيا. وحيث انه من العودة الى القرار المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه بالاستناد الى احكام هذه الاتفاقية القضائية يحوز للسلطات القضائية السورية وضع يدها على مثل هذه الدعوى وانه بعد صدور قرار عن هذه السلطات المختصة اصبح يتعذر على القضاء اللبناني متابعة النظر بها وانه يقتضي رد الاستئناف لهذا السبب . وحيث ان التعليل الوارد في هذا الحكم يفيد ان المحكمة اخذت بصلاحية القضاء السوري وبعدم صلاحية القضاء اللبناني للنظر بهذه الدعوى. وحيث ان هذه المحكمة ترى ان محكمة الاستئناف قد احسنت ايضا تطبيق القانون من هذه الناحية.