24/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 274/1974
- التاريخ
- 24/06/1974
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بمحتوى محضر ضبط المحاكمة
-
حيث ان الادلاء بانه لم يذكر على ضبط المحاكمة الجنائية ان الاستاذ الراسي احد وكيلي المتهم قد رافع وبالتالي انه اعطى حق الدفاع عن موكله وبان ذلك يشكل مخالفة قانونية تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه, يشكل في حد ذاته ادعاءا بان محضر المحاكمة مخالف للواقع. وحيث ان مثل هذا الادعاء يستوجب سلوك طرق قانونية نص عليها صراحة كالادعاء بالتزوير مثلا. وحيث ان محضر المحاكمة يشكل اوراقا رسمية يجب الاخذ بها حتى ثبوت تزويرها.
- مفعول اغفال محكمة الجنايات ذكر طلب الضم الوارد بعد ختام المحاكمة لجهة نقض الحكم.
-
حيث ان طلب طالب النقض ضم ملف احدى الدعاوى المفصولة الوارد في المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة والذي لم يرد ذكره في مرافعة وكيل المتهم الاستاذ خوري وكذلك لم يرد ذكره ايضا في مرافعة زميله الاستاذ دندش في مرافعته في جلسة ختام المحاكمة الاخيرة والذي على كل حال لا يشكل في حد ذاته دفعا قانونيا لا يستوجب صراحة ذكره في قرار محكمة الجنايات تحت طائلة الابطال باعتبار ان المحكمة بنت قرارها على ادلة ذكرتها في قرارها واعتمدتها للتجريم وحيث ان اغفال ذكر هذا لا يعتبر مخالفة لاحكام المادتين /322/ و/323/ من الاصول الجزائية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على النقض في التعليل
-
حيث ان الادلاء بان في القرار المطعون فيه نقص في التعليل باعتبار ان محكمة الجنايات اغفلت تحديد افادة المدعية المقصودة التي اعتمدتها كدليل للتجريم هو ادعاء في غير محله, باعتبار انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه اعتمد في باب الادلة ادعاء المدعية زوجة المخطوف وافادتها المطولة المفصلة لدى قاضي التحقيق وخاصة لجهة المخابرات الهاتفية المتعددة بينها وبين المتهم بالذات وبين زوجها قبيل الخطف وبعده. وحيث انه لم يعد من مجال للقول بانه يوجد التباس حول تحديد ما ورد في افادة المدعية الامر الذي لا يمكن معه القول بوجود نقص في التعليل.
- مفعول اصدار الحكم بغياب المتهم
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان اصدار القرار بغياب المتهم لا يشكل مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة
- في وجوب توقيع النيابة العامة على الحكم
-
وحيث انه ليس من المفروض اخذ توقيع ممثل النيابة العامة على القرار وقد ثبت من محضر المحاكمة ان القرار صدر بحضور ممثل النيابة العامة.
- مفعول عدم سؤال المحكمة للشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود وعدم اخذ رأي المتهم بشهادة الشاهد.
-
وحيث ان اجتهاد المحكمة استمر على اعتبار ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته وعدم سؤال المتهم عما يقوله بافادة الشاهد طالما ان الشهادة اديت بحضور المتهم ووكيله بدون اي اعتراض منهما, لا يشكل مخالفة قانونية.