28/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 49/1974
- التاريخ
- 28/02/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول استثناء المحكمة للتجريم على صورة فوتوغرافية للايصال المزور
-
حيث ان هذه الوقائع والمستندات تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم وحيث انه لا يرد على ذلك بأن الايصالات الاصلية لم تبرز وكان يجب ابراز اصلها لا ان يبرز صورة فوتوغرافية اذ ان هذه الايصالات قد تأيدت بالخبرة الفنية وبافادات الشهود والتحقيق الاداري وبمجمل القرائن الواردة في هذا الملف حيث ان هذه الايصالات المبرزة صورة عنها ليست الدليل الوحيد بحق المتهم بل انها احدى وسائل الاثبات التي اقترنت بادلة وقرائن اخرى ايدتها وايدت الجرم المسند الى المتهم
- في استثمار الوظيفة والتفريق بينه وبين الاختلاس
-
حيث انه يتبين ان المتهم لم يختلس اي مبالغ عائدة للبلدية انما احتفظ لنفسه باموال استوفاها زيادة عما يتوجب بحمل المكلف على اداء ما يزيد عما يجب عليه كما ورد في باب الوقائع وحيث ان فعله على الوجه المبين اعلاه ينطبق على المادة 261 ف . ع. وحيث ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 354 ف . ع.