07/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 63/1974
- التاريخ
- 07/03/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق العذر المخفف الناتج عن التسمم بالكحول
-
وتبين انه بتاريخ 8/1/1973 خرج المتهم من النزل ولم يعد اليه الا متأخرا وكان باديا عليه حالة السكر ولك يكتف بذلك بل تابع شرب الخمرة بالبيت مما اثار اشمئزاز زوجته وعاتبته بانفعال وحصل مشادة بينهما اقدم على اثرها على ضربها الامر الذي حدا بها الى ترك المنزل والذهاب الى منزل والدتها وشقيقيها نزيه ووليم المجاور. وبما رأى هذان الاخيران ما فعل الزوج ذهبا الى منزله لمعاتبته فتتطور العتاب الى مشادة اقدم على اثرها المتهم على اطلاق النار عليهما من مسدس حربي فاصاب نزيه بخمس طلقات في بطنه وفخذه الايمن وكوعه الايمن ويده اليمنى واصاب وليم بطلق واحد في بطنه وقد تعطل الاول مدة ثلاثة اشهر وتعطل الثاني مدة شهر ونصف حيث ان هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لثبوت الجرم ان فعله كما هو موصوف اعلاه ينطبق على المادتين 201/548 ق.ع وفعله لجهة حمل السلاح ينطبق على المادة 72 اسلحة وحيث انه تبين ان المتهم كان قد شرب الخمر خارج منزله وداخله بصورة اضعفت قوة وعيه وادراكه ويقتضي بهذه الحالة تطبيق المادتين 251/236 ق.ع وحيث ان عناصر الدفاع عن النفس غير متوفرة بهذه القضية لعدم ثبوت ان احدا من المصابين كان يحمل سلاحا.