28/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/1974
- التاريخ
- 28/05/1974
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- اليازجي، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الاخلال بالامن كشرط لتحقق جرم نشر خبر كاذب
-
حيث ان الخبر موضوع الملاحقة هو بالنسبة للمدعي الاستاذ فؤاد طحيني خبرا كاذبا بعد ان ثبت بالبلاغ الرسمي عدم اشتراكه بقضية مصادرة الاسلحة من سيارة احد النواب . وحيث ان نشر هذا الخبر بالنسبة للمدعي كان عن سوء نية بالنسبة لخطورته وللأذى المعنوي الذي يلحق بالمدعي من نشره قبل التأكد بصورة جازمة من صحته. وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 60 من قانون المطبوعات لا توجب ان يتوفر عنصر الاخلال بالامن في هذه الحالة. وحيث ان نسبة مثل هذه الامور للمدعي الشخصي من شأنها الحط من كرامته كاحد اعضاء الهيئة التشريعية في البلاد. وحيث ان الحكم المستأنف يكون واقعا في محله القانوني بعد ان احسن تطبيق القانون على الوقائع. وحيث انه بالنسبة لنشر التكذيب من قبل المدعى عليه في اليوم التالي وبشكل بارز وبما لهذه المحكمة من حق التقدير ترى تعديل الحكم المستأنف لجهة قيمة التعويضات الشخصية بجعلها مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية بدلا من المبلغ المحكوم به بداية.