الأحكام

11/06/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/1975
التاريخ
11/06/1975
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف الجرمي ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جنحة ام مخالفة

-

وحيث يتبين ان الحاكم المنفرد اعتبر الجرم المسند لطالب النقض من نوع المخالفة التي سقطت بمرور الزمن بينما اعتبرت محكمة الاستئناف انها من نوع الجنحة وقضت بادانته. وحيث ان هذا الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الواحد بين قضاة الدرجتين يشكل الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي, لذلك يقتضي قبول طلب النقض شكلا.

- في حساب مهلة التمييز عند انتهائها بيوم عطلة

-

حيث ان طلب النقض تقدم ضمن المهلة القانونية باعتبار ان يوم 28/12/1974 كان اول يوم عمل رسمي بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما, والطلب موقع من محام وفقا للاصول وارفق به نسخة عن الوكالة وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصال بدفع قيمة التامين, فتكون الشروط العامة الشكلية متوفرة.

- مفعول عدم الادلاء بسبب من اسباب التمييز في الاستدعاء التمييزي.

-

حيث ان طالب النقض لم يدل باي سبب لقبول طلب النقض في الاساس وحيث انه يقتضي في هذه الحالة رد الطلب لعدم وجود اسباب في الاساس تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه %