الأحكام

07/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
150/1975
التاريخ
07/07/1975
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جناية السلب

-

المدعية سعدى سكر زوجة حنا لحود طوق اعتادت مع زوجها توظيف بعض الاموال التي يدخرانها من عملهما في رعاية الطروش وذلك باقراضها لقاء بعض الفائدة. وقبل حصول الحادثة ببضعة ايام محضر الى منزل المدعية المتهم جميل مطر ومعه حنا الحول وشحادة ساسين وطلب المتهم من سعدى اقراضه مبلغ مايتي ليرة وساعده لاقناعها رفيقاه الا ان سعدى رفضت طلبه بحجة عدم توفر المبلغ لديها. وبتاريخ 2/4/1973 وبينما كانت المدعية تقوم بتحضير الحليب تقدم منها المتهم جميل مطر واوهمها بان بان احد خرافها وقع عن الشير, فتوجهت حالا نحو الشير المذكور وما ان وصلت الى حافته حتى دفعها المتهم بيديه فوقعت الى اسفل الشير ولحق بها واخذ يضربها بيديه ورجليه واقدم عنوة على نزع كيس من صدرها يحتوي على مبلغ من المال وعدد من سندات الدين وفر هاربا. وتبين ان سعدى سكر استحصلت من الطبيب الشرعي على تقرير يقضي بتعطيلها مدة شهرين عن العمل وتبين ايضا انه اثناء المحاكمة امام هذه المحكمة قدم وكيل المتهم اسقاط حق صادر عن المدعية بحق المتهم. حيث ان المحكمة ترى ان الادلة متوافرة بحق المتهم جميل مطر لتجريمه بجناية سلب المدعية المسقطة سعدى سكر وحيث ان فعله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات وحيث ان المحكمة ترى من جهة ثانية منح المتهم الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات