الأحكام

07/01/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/1957
التاريخ
07/01/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جريمة الافتراء

-

حيث ان المادة 403 من ق.ع تقضي (بما فيه)صح. بمعاقبة من يقدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية, فعذا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلف عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم وحيث ان هذا النص يوجب تحقيق شرطين احدهما قيام سوء النية عند الشاكي والثاني انتهاء الشكاية بقرار من سلطة قضائية يفيد في هذه الشكاية وحيث ان دعوى امين عبد النور على ادوار سماحة انه استحصل منه على اسقاط بالضعط والاحتيال, كان مصيرها منع المحاكمة عن ادوار المذكور, لعدم الثبوت بقرار من قاضي التحقيق صدقه قاضي الاحالة فيما بعد. وحيث ان شرطي المادة 403 يكونان اذا قوة تحقيق لان مجرد نفي الفعل عن الفاعل المذعوم, مع تقدير ظروف الحادث بالنسبة للادلة المقدمة هو اثبات لسوء نية الشاكي - خصوصا وان الشاكي المذكورافاد انه تعرض للضغط ولاعمال الاحتيال شخصيا ومباشرة. وحيث يظهر مما تقدم ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون في القرار المطعون فيه على الوقائع التي بدت لها ثابتة.