الأحكام

11/12/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1957
التاريخ
11/12/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية ملاحقة ساحب الشيك بدون مؤونة عند عدم اكتمال عناصره حسب مفهوم قانون التجارة

-

حيث ان لا تأثير لصحة الشك او عدمه ولا لانطباقه على المواد المتعلقة بالشك في قانون التجارة البرية على الدعوى او اللاحقة الجزائية التي تقام شأنه في حال اعطائه بدون مؤونة ذلك لان مبدأ ذاتية واستقلال القضاء الجزائي عن القضاء المدني والتجاري يحول ومن ذلك L'autonomie au droit penal وحيث انه اذا تعذرت المداعاة بشأن الشك مدنيا فليس ما يمنع اقامة الدعوى بشأنه جزئيا يكون اعطي بدون مؤونة ولو لم تكن سيتجمع الصفات التي نصت عليها المادة 409 من قانون التجارة المذكورة وان في اعطاء مستند على انه شكا وسوء نية بدون مؤونة جرم مكتمل العناصر منطبق على المادة 666 من ق.ع