30/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/1980
- التاريخ
- 30/06/1980
- الرئيس
- ديب درويش
- الأعضاء
- حويك، ابو مراد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى وجوب تحليف الطبيب الشرعي اليمين القانونية
-
حيث ان الطبيب معطي التقرير الطبي المبرز في الدعوى الذكتور انطوان حصري هو طبيب شرعي وبالنظر الى ان الاطباء الشرعيين موظفون في مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لا يكون بالامكان تطبيق المادة 40 من الاصول الجزائية بحقهم لجهة حلف اليمين قبل المباشرة بالمهمة وذلك لان هذه المادة الاخيرة تطبق بحق الاطباء العاديين. وحيث ان سبب عدم الاستماع الى هذا الطبيب من قبل محكمة الجنايات وعدم تحليفه اليمين تبعا لذلك كون المحكمة قد صرفت النظر عن شهود الدعوى بسبب عدم حضورهم وبطلب من وكيل الدفاع وبموافقة النيابة العامة مع العلم ان المحكمة في قرارها المطلوب نقضه لم تستنفد الى تقرير هذا الطبيب .
- اصول وضع افادة الشهود قيد المناقشة
-
حيث تليت في المحاكمة افادات الشهود بعد صرف النظر عنهم لعدم حضورهم وذلك بطلب من وكيل المتهم المستدعي فيكون من حق المحكمة ان تستند الى هذه الافادات في قرارها وليس من موجب قانوني لتلاوة كل افادة ووضعها في المناقشة على حدة ولم يتبين ان وكيل الدفاع طلب مثل هذه التلاوة فلا يكون من مخالفة لهذه الجهة حيث ان الغاء القرار الغيابي نتيجة لاستسلام المحكوم عليه او القاء القبض عليه يوجب اعادة المحاكمة مجددا بالاستناد الى قرار الاتهام يراجع: Encyclopedeie Dalloz crim.commtumace No 89 وحيث ان ما يبقى مكتسبا للمتهم بعد الغاء القرار الغيابي هو ما يمكن ان يكون استفاد منه هذا المتهم من براءة لجهة بعض الافعال المسندة اليه الامر غير المتوافر في القضية الحاضرة. وحيث ان السبب المشدد لعقوبة المتهم ليس حالة ملازمة للفعل المسند اليه والا لكان ذكر في قرار الاتهام بل انه مطلق على شخصه بسبب اسبقياته. وحيث ان القرار الغيابي الملغى بالرغم من عدم تشديده العقوبة بحق المتهم المحاكم عيابيا بسبب التكرار فانه لم يقل ان ليس هنالك سبب مشدد اي انه لم يستبعد هذا السبب حتى يصير بالامكان افادة المتهم من هذا الاستبعاد في المحاكمة الوجاهية.