الأحكام

25/03/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/1957
التاريخ
25/03/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق المحكمة انزال عقوبة الحرمان من مزاولة المهنة عند خرق واجبات المنهة او الفروض الملازمة لها.

-

حيث ان المحكمة استعملت حقها في تطبيق القانون بانزال عقوبة المادة 94 من ق.ع بحق المتهم. وحيث ان المادة المذكورة نصت على امكان منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرقه او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل. وحيث ان من الفروض الملازمة حتما لعمل السائق الذي ينقل ركابا بالاجرة في سيارته ان لا يتعدى على الركاب وهي من الواجبات الملقاة قانونا على الناقل بوجه عام. وحيث ان اعتداء السائق على الابنة التي كان ينقلها في سيارته بالاجرة والذي حكم من اجله بعقوبة جناحية يبرر استعمال المحكمة حقها في تطبيق المادة 94 من ق.ع.