الأحكام

17/12/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 471 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
471/1957
التاريخ
17/12/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استئناف النيابة عند عدم وروده بطريق الحصر لجهة المدعي عليهم او جهات النزاع.

-

حيث ان استئناف النيابة العامة الوارد في ذيل الحكم البدائي ورد على الصورة الآتية: " نستأنف هذا الحكم طالبين نسخة وادانة المدعي عليه بما نسب اليه لان العيوب الشكلية الموجودة في الشكل لا تأثير لها على الجرم الجزائي الذي يعتبر كاملا بقطع عن وجود هذه العيوب ". وحيث ان عبارة الاستئناف هذه لا تفيد كون النيابة العامة ارادت حصر لاستئناف بنقطة معينة من نقاط الحكم او بجهة واحدة منه او لجهة احد المدعي عليهم دون سواه. وحيث انه لواردات النيابة العامة ان يكون استئنافها جزئيا لكانت صرحت بذلك وهي لم تفعل. وحيث ان عبارة ادانة المدعي عليه الواردة في عبارة الاستئناف تفيد بحسب الظاهر وبسبب عدم بيان اية تجزئة ان المقصود هو من كان مدعي عليه بداية حتما وان من ادعي عليه بداية اكثر من واحد بالاستئناف يشمل الجميع طالما انه لم يستثنى احد ممن ادعي عليه. حيث ان المحكمة بالاستناد الى الواقع على الحكم بكامله تكون نظرت بالدعوى وبحق كل من كان مدعي عليه فيها لان النيابة العامة لم تحصر طلبها الاستئناف بشخص دون الاخر ويكون عملها منطبقا على القانون.

- في امكانية ملاحقة ساحب الشك بدون مؤونة عند عدم اكتمال عناصره حسب مفهوم قانون التجارة.

-

حيث ان المحكمة الاستئنافية بقولها ان العمل المنسوب الى المدعي عليهما يبقى جرما ولو كان السند موضوع الدعوى لا يشكل بنظر قانون التجارة البرية شكلا لنقص في مشتملاته الشكلية تكون احسنت تطبيق القانون لان قولها منطبق على المبدأ القانون القائل باستقلال وذاتية القضاء الجزائي عن القضاء المدني او التجاري والذي اقره العلم والاجتهاد.