الأحكام

23/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/1980
التاريخ
23/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاقرار الفوري الذي يدلي به المتهم امام رجال الامن

-

حيث ان اعتراف المتهم محمود عبد القادر ضحى الفوري امام رجال الشرطة هو اعتراف صريح واضح متماسك ومتكامل مع كافة وقائع الحادثة وتعزز هذا الاعتراف بالدلالة التي قام بها المتهم المذكور على الامكنة التي تعرضت للنسف بكل دقة وبالاوصاف التي اوردها بصورة دقيقة عن المتفجرات الاربع التي ساهم بنقلها مع نسيبه الذي قتل نتيجة للانفجار.

- عقوبة المتدخل في جناية الاعمال الارهابية

-

وحيث ان المحكمة بما لها من حق تقدير الادلة والوقائع التي بنيت عليها ترى ان المتهم محمود عبد القادر ضحى كان على معرفة وبينة من ماهية القنابل الارفع وقد ساعد الفاعل وعاونه على نقلها لاجل اتمام الجريمة مع عمله الاكيد بان القصد كان مركزا عل توزيعها من قبل الفاعل الى اماكن معنية لاجل تفجيرها فيها بقصد الارهاب ولولا هذه المساعدة لما ارتكبت هذه الجريمة. وحيث انه استنادا الى ما تقدم فان الفعل الذي يقع على الفاعل الاصلي الذي قام بتوزيع المتفجرات والذي قتل اثناء فعله واسقطت النيابة العامة الملاحقة بحقه بسبب الوفاة يجب ان يقع تحت طائلة عقوبة المادة السادسة فقرتها الثانية من قانون 1958/01/11 اي انه يستوجب عقوبة الاعدام باعتبار ان الفعل اقضى الى الهدم ولو جزئيا في بعض الابنية المسكونة. وحيث ان فعل المتهم محمود عبد القادر ضحى يعتبر والحالة ما ذكر واستنادا الى ما وصف اعلاه فمن قبيل التدخل بالجناية الانفة الذكرة المنطبقة على المادة 219/220 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وفعله لجهة نقل المتفجرات ينطبق على المادة 72 اسحلة.