الأحكام

30/01/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/1971
التاريخ
30/01/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
درويش، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في طبع وتوزيع مناشير تتضمن قدحا باحد الاشخاص ووسائل اعلان القدح المعاقب عليها في القانون

-

وبما ان ما ورد في هذين السببين يتعلق بتطبيق المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم /55/ تاريخ 02/08/1967 وتطبيق المادة 388 من قانون العقوبات على الافعال الجرمية التي ثبت لدى المحكمة بحق المدعى عليه طالب النقض وبما انه من الرجوع الى الاوراق والى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قد اقتنعت بما لها من سلطان لتقدير الادلة والوقائع وان المدعى قام بطبع وتوزيع مناشير تضمنت قذحا لشخص ونريد الدفاع وان فعل المدعى عليه بطبع المناشير يشكل جريمة المادة 5 معطوفة على المادة 7 من المرسوم رقم 55 المذكور وفعله لجهة توزيع هذه المناشير يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 388 من قانون العقوبات وادانته بموجب هاتين المادتين وبما ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة لان المادة 5 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم /55/ المذكور تعاقبان على طبع مثل المناشير موضوع الدعوى والمادة 388 من قانون العقوبات تعاقب كل قدح او باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات التي هي الكتابة على اختلافها اذا عرضت في محل عام او كان مباح للجمهور او معرض للانظار او وزعت على شخص او اكثر ويكون بالتالي ما ورد في هذين السببين مستوجب الرد.