الأحكام

30/11/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
235/1971
التاريخ
30/11/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حجز حرية الغير بالعنف والتهديد ومفعول اطلاق سراحه قبل انقضاء 24 ساعة دون ارتكاب جناية او جنحة معه.

-

وبما ان هذه الادلة كافية لتكوين القناعة بان المتهمين مصطفى العرجا وجميل المصري اشتركا لحجز حرية خالد القندحجي بعد ان ضرب وخطفاه بالعنف وتحت طائلة التهديد واشتركا بحجز حريته ثم افرجا عنه بعد مضي اربع ساعات تقريبا وذلك بدافع حمله على الافضاء باسماء الاشخاص الذين تشاجروا سابقا مع احدهما جميل وبما ان فعلهما لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص المعاقب عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 05/03/1959 كما ان فعلهما لجهة التهديد في المقهى تجاه من كان في داخله يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 573 من قانون العقوبات . وبما ان المحكمة اقتنعت بان المدعي المسقط لحكم خالد القندقجي لم يتعرض لجناية او جنحة بعد احتجاز حريته وانه لم يضرب في محلة كما افاد في افادته الفورية كمدعي سيما وانه عاد عن هذه الافادة بعد اسقاط حقه واستجوابه امام هذه المحكمة. وبما ان فعل المتهمين والحالة ما ذكر تظل من نوع الجناية الموصوفة انفا الا انهما يستفيدان من السبب المخفض المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم المشار اليه اذ ان المجنى عليه قد اعيدت اليه جرمية قبل انقضاء اربع وعشرين ساعة بدون ان ترتكب به جناية او جنحة فيكون طلب جهة الدفاع اعتبار خلل من نوع الجنحة مستوجب الرد بالاستناد لهذا الواقع القانوني. وبما ان المحكمة لا ترى في ظروف القضية اسبابا تقديرية مخفضة.

- في تخريب ممتلكات الغير

-

وبما ان فعل المتهم مصطفى العرجا لجهة نقل وحيازة السلاح الحربي من رخصة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة ونقله لجهة تكسير اواني المقهى بما يزيد قيمته عن مئة ليرة لبنانية يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 733 من قانون العقوبات .