الأحكام

06/12/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/1971
التاريخ
06/12/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان المحكمة لمطالب الفرقاء رغم بتها بكافة المطالب

-

وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة. تبين ان المدافعة في هذه القضية قد لخصت وذكرت مطالب كل فريق في الفرقاء بايجاز ووضوح. وبما ان الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان المحكمة من باب القانون قد ردت على مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام الدفاع بحثيات تناولت جميع المطالب . وبما ان ما هو وارد بنص المادة 323 في الاصول الجزائية وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة, تبين ان المدافعة في هذه القضية قد لخصت وذكرت مطالب كل فريق من الفرقاء بايجاز ووضوح. وبما ان الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان المحكمة من باب القانون قد ردت على مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام الفدفاع بحثيات تناولت جميع المطالب وبما انه ما هو ورد بنص المادة 323 من الاصول الجزائية ما حرفيته " يشتمل الحكم على ملخص مطالب الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم" بقصد منه بيان مطالب الفرقاء في الدعوى بغية الزام المحكمة بالاجابة عليها ولذا لا يشكل عدم بيانها مخالفة لاصول جوهرية تجر الى النقض اذا كانت المحكمة قد اجابت في الحكم على جميع مطالب الفرقاء هي الحال في القضية الحاضرة فيكون ما ورد في هذا السبب مستوجب الرد.