26/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 93/1971
- التاريخ
- 26/01/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم استجواب المتهم من هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم.
-
بما ان استجواب المتهم من قبل الرئيس والمستشار المستناب كما نصت عليه المادة 285 اصول جزائية هو معاملة اساسية سابقة للمحاكمة تتيح للمتهم المجال لتهيئة دفاعه في المحاكمة وتدوين احر اقواله قبلها ومتى تمت هذه المعاملة فلا يعود ثمة حاجة لتجديدها عند تشكيل هيئة للمحاكمة لا يشترك فيها الرئيس او المستشار الذي قام فعلا بالاستجواب الاولي وبذلك فان استجواب طالب النقض من قبل الرئيس علام وعدم اشتراكه في المحاكمة اللاحقة والحكم الذي صدر بنتيجتها لا يشكل خرقا لمعاملة جوهرية او مخالفة قانونية ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجب الرد.
- اصول اتخاذ القرار باجراء المحاكمة السرية
-
حيث من مراجعة محضر المحاكمة صفحة 3 تبين ان المحكمة بعد تدقيق هوية المتهم قررت اجراء المحاكمة السرية لتعلق القضية بالاداب العامة وتدوين ذلك في المحضر وتوقيع ذلك المحضر في نهاية الجلسة يقيد باتخاذ ذلك القرار صراحة خلافا لما تذرع به طالب النقض . وبما ان المحاكمة السرية عندما تكون شروطها متوفرة تقرر من قبل المحكمة بناء لطلب النيابة او الدفاع او عفوا وتبين بأن المحكمة قررت عفوا اجراء المحاكمة السرية فلم يكن عليها اخذ رأي المتهم والنيابة بهذا الشأن ويكون ما تذرع به طالب النقض لهذه الجهة متوجب الرد ايضا.
- مفعول اغفال سؤال المتهم عن اعتراضه على الشهادة
-
بما انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين ان الشاهدة الحاضرة جوان باسيلا استمعت في جلسة 20/11/1970 بحضور المتهم ووكيله وقد نوقشت مطولا من قبل هذين الاخيرين واشارت في نهاية شهادتها بان المقصود في تلك الشهادة هو طالب النقض المماثل بنقض الاتهام والذي لم يبد اي اعتراض او ملاحظة. وبما ان اغفال سؤال المتهم هل له اعتراض على ما جاء بشهادة الشاهدة لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تتوجب النقض فيكون هذا السبب مردودا ايضا.
- مفعول عدم تدوين السير بدعوى الحق العام بعد اسقاط الحق الشخصي.
-
بما ان دعوى الحق الشخصي تقام لدى المرجع الجزئي تبعا لدعوى الحق العام فاذا عدل المدعي الشخصي عن الدعوى واسقط حقه فيدون اسقاط حقه ولا يؤثر ذلك على دعوى الحق العام التي تبقى مستمرة الا بحالات معينة نص عليها القانون وبذلك فانه بعد فيدون اسقاط حقه الحق الشخصي وتدوينه على المحضر فلم يكن ثمة حاجة لاتخاذ قرار بشأن دعوى الحق العام التي تبقى مستمرة ويكون ما ادى به لهذه الجهة مستوجب الرد ايضا.