الأحكام

26/01/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/1971
التاريخ
26/01/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
درويش، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توافر جرم اساءة الامانة

-

وبما انه مما تقدم يتبين ان تفويض المدعى عليه ببيع طابق الروف من البناء الذي كان اشتراه منه بمبلغ /90/ الف ليرة وبقبض الثمن هو بمثابة عقد نشأ بين الطرفين الغاية منه بيع الروف بواسطة المدعي وقبض ثمنه من الشاري ومن ثم ايصال الثمن المقبوض للمدعي كموجب على الوكيل لحساب الموكل وان المدعى عليه قام بالمهمة وقبض الثمن البالغ /90/ الف ليرة ثم اوصل مبالغ من هذا الثمن للمدعي كما هو مبين اعلاه وحجز بين يديه رصيدا بداعي انه اجرى تحسينات العقار قبل قبضه وذلك رغم الانذارات التي وجهها اليه المدعى بدفع هذا الرصيد. وبما انه لا يجوز للمدعي عليه التمنع من وضع رصيد الثمن المترتب بذمته اي حبس هذا الرصيد تحت يده الا اذا توفرت شروط حق الحبس المنصوص عنها في القانون المدعي وبما ان الشرط الاساسي لممارسة حق الحبس هو ثبوت الدين على وجه اكيد وفي الدعوى الحاضرة لم تثبت بصورة جازمة ترتب بدل الاعمال الاضافية والتحسينات على وجه اكيد ومقدارها فلم يكن اذا بوسع المدعى عليه التمنع عن دفع رصيد الثمن الموجود بيده على سبيل الامانة بحجة المحاسبة. وبما ان عناصر جريمة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات تكون اذا متوفرة بحق المدعى عليه في هذه القضية ويتوجب بالتالي فسخ القرار المستأنف والنظر بالدعوى عليه رمزي الصادق بجنحة اساءة الامانة.

- شروط ممارسة حق الحبس .

-

وبما انه لا يجوز للمدعى عليه التمنع عن دفع رصيد الثمن المترتب بذمته اي حبس هذا الرصيد تحت يده الا اذا توفرت شروط حق الحبس المنصوص عنها في القانون المدعي وبما ان الشرط الاساسي لممارسة حق الحبس هو ثبوت الدين على وجه اكيد وفي الدعوى الحاضرة لم يثبت بصورة جازمة ترتب بدل الاعمال الاضافية والتحسينات على وجه اكيد ومقدارها فلم يكن اذا بوسع المدعى عليه التمنع عن دفع رصيد الثمن الموجود بيده على سبيل الامانة بحجة المحاسبة.